الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

85

رسالة توضيح المسائل

إنساناً وجب عليها الجمع بين أعمال المرأة الطاهرة وتترك ما يجب على الحائض تركه . ( المسألة 487 ) : إذا شكّت بأنّه سقط منها شيء أم لا ، أو شكّت في الشيء الساقط أنّه إذا بقي سيكون إنساناً أم لا ، فالدم الخارج منها ليس دم نفاس ولا يجب عليها التثبّت . ( المسألة 488 ) : جميع الأعمال المحرّمة على الحائض محرّمة على النفساء وما يجب عليها أو يستحبّ أو يكره يجب على النفساء ويستحبّ ويكره . ( المسألة 489 ) : يحرم الجماع مع المرأة في حال النفاس ، فلو قاربها زوجها فالأحوط استحباباً أن يعمل بالحكم الوارد للحائض في دفع الكفّارة ، وطلاقها في ذلك الحال باطل أيضاً . ( المسألة 490 ) : إذا طهرت المرأة من دم النفاس وجب عليها الغسل والإتيان بعباداتها ، فإذا رأت الدم قبل مضي عشرة أيّام من الولادة مرّة ثانية فإذا كانت جميع الأيّام التي رأت فيها الدم عشرة أيّام أو أقل ، فإنّ جميع تلك الأيّام نفاس والأيّام التي في الوسط والتي لم تر فيها الدم فعباداتها صحيحة . ( المسألة 491 ) : إذا طهرت المرأة ظاهراً من النفاس واحتملت وجود دم في الباطن وجب عليها أن تمتحن نفسها بإدخال قطنة ، فإن خرجت نقيّة اغتسلت وأدّت العبادات . ( المسألة 492 ) : إذا تجاوز دم النفاس عشرة أيّام فإن كانت ذات عادة عددية في الحيض جعلت النفاس بمقدار أيّام العادة والبقيّة استحاضة ، وإن لم تكن ذات عادة جعلت النفاس عشرة أيّام وما بقي استحاضة . ( المسألة 493 ) : المرأة التي تكون عادتها أقلّ من عشرة أيّام إذا رأت دم النفاس أكثر من أيّام عادتها وجب أن تجعل النفاس بمقدار عادتها وبعد ذلك تترك العبادة إلى اليوم العاشر على الأحوط وجوباً ، فإن تجاوز الدم العشرة أيّام