الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

86

رسالة توضيح المسائل

جعلت نفاسها لمقدار أيّام العادة وما بقي استحاضة ويجب عليها قضاء ما تركته من العبادة في هذه الأيّام . ( المسألة 494 ) : الكثير من النساء يرين الدم بعد وضع الحمل إلى مدّة شهر أو أكثر ، مثل هذه النساء إذا كان لهنّ عادة في الحيض عليهن أن يجعلنّ بعدد أيّام عادتهنّ نفاساً ، وبعدها إلى عشرة أيّام يجري عليه حكم الاستحاضة ، وبعد انقضاء عشرة أيّام إذا رافقت أيّام عادتهنّ في الحيض وجب أن يعملن وفق أحكام الحائض ( سواء كان متّصفاً بأوصاف دم الحيض أو لا ) وإذا لم ترافق أيّام عادتها جرى عليه حكم الاستحاضة إلّا أن يكون الدم متّصفاً بأوصاف الحيض . ( المسألة 495 ) : النساء اللاتي يرين الدم بعد وضع الحمل شهراً واحداً أو أكثر فإن لم يكن لهنّ عادة شهرية جعلن العشرة أيّام الأولى نفاس والعشرة الثانية استحاضة وما بعد ذلك ان كان بأوصاف الحيض كان حيضاً وإلّا هو استحاضة . غسل مسّ الميّت ( المسألة 496 ) : إذا مسّ أحد بدن إنسان ميّت بعد برودته وقبل غسله وجب على الماسّ ، أن يغتسل غسل مسّ الميّت ، سواء كان المسّ عن اختيار أو عن غير اختيار ، بل لو مسّ ظفره ظفر الميّت وجب عليه الغسل ، وغسل مسّ الميّت مثل غسل الجنابة . ( المسألة 497 ) : لا يجب الغسل لمسّ الميّت قبل أن يبرد تمام بدنه حتى لو مسّ الجزء البارد منه ، وكذلك لا غسل على من مسّ بدن الميّت بعد إتمام الأغسال الثلاثة له . ( المسألة 498 ) : إذا مسّ الميّت بشعره أو مسّ شعر الميّت بيده ، فالأحوط وجوباً الغسل . ( المسألة 499 ) : إذا مسّ سقطاً أتمّ شهره الرّابع وجب عليه الغسل ، وإذا كان