الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
61
رسالة توضيح المسائل
أحكام الوضوء الجبيرة الجبيرة هي ما يشدّ به الجرح أو الكسر وما يوضع عليهما من دواء وضماد . ( المسألة 345 ) : إذا كان في عضو من أعضاء الوضوء جرح أو دمل أو كسر وكان مكشوفاً ولم يكن فيه دم ولم يضرّ استعمال الماء به وجب الوضوء حسب المتعارف . ( المسألة 346 ) : إذا كان على الوجه أو اليدين جرح أو دمل أو كسر وكان مكشوفاً ولكن كان يضرّ به صبّ الماء عليه ، كفى أن يغسل أطرافه وجوانبه ، ولكن إذا لم يضرّه مسح اليد المرطوبة عليه وجب أن يفعل ذلك أيضاً ، وأمّا إذا كان يضرّه أو كان نجساً لا يمكن تطهيره ، استحبّ أن يجعل عليه قماشاً طاهراً ثمّ يمسح بيده المرطوبة عليه . ( المسألة 347 ) : إذا كان الجرح أو الدمل أو الكسر في موضع المسح ، فإن لم يمكن المسح عليه وجب أن يضع عليه قماشاً طاهراً أو شبهه ويمسح على القماش برطوبة وضوئه ، والأحوط وجوباً أن يتيمّم أيضاً وإذا لم يمكن وضع قماش عليه وجب الوضوء من دون مسح ، والأحوط وجوباً في هذه الصورة أن يتيمّم أيضاً . ( المسألة 348 ) : إذا كان على الجرح أو الدمل أو الكسر جبيرة ، أي كان مغطّى بقماش أو جصّ أو ما شابه ذلك ، فإن لم يكن فتحه والكشف عن الجرح وما شابه ذلك مضرّاً ، ولم يكن فيه مشقّة كثيرة ، ولم يكن استعمال الماء مضرّاً به ، وجب فتحه والوضوء ، وفي غير هذه الصورة يجب غسل أطراف الجرح أو الكسر والأحوط استحباباً أن يمسح فوق الجبيرة أيضاً ، وإذا كانت الجبيرة نجسة أو لا يمكن المسح عليها بيد مبلّلة وضع عليها قماشاً طاهراً ومسح بيده المبلّلة عليه . ( المسألة 349 ) : إذا استغرقت الجبيرة جميع الوجه أو أحد اليدين وجب على الأحوط أن يتوضّأ وضوء الجبيرة ويتيمّم أيضاً وكذلك لو استغرقت الجبيرة جميع أعضاء الوضوء .