الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

62

رسالة توضيح المسائل

( المسألة 350 ) : من كانت في كفّه وأصابعه جبيرة ومسح عليها حين الوضوء يده المبلّلة فيمكنه مسح الرأس والقدمين بتلك الرطوبة والبلل فلو لم يكن كافياً أخذ البلل من أعضاء الوضوء الأخرى . ( المسألة 351 ) : إذا كانت الجبيرة أكثر من المتعارف وقد استغرقت أطراف الجرح ولم يمكن إزالتها وجب العمل بحكم الجبيرة والأحوط استحباباً التيمّم أيضاً ولو تمكّن من إزالة المقدار الزائد من الجبيرة وجب عليه إزالتها . ( المسألة 352 ) : إذا لم يكن في أعضاء الوضوء جرح وكسر وأمثال ذلك ولكن كان إيصال الماء مضرّاً لسبب آخر وجب عليه التيمّم ، ولكن إذا كان مضرّاً لبعض الوجه واليدين كفى غسل ما حوله ، والأحوط ضمّ التيمّم إليه . ( المسألة 353 ) : إذا التصق شيء بمحلّ الوضوء أو الغسل ولم يمكن إزالته أو أمكن ذلك بمشقّة شديدة وجب العمل بحكم الجبيرة ، أي أن يغسل ما حوله ويمسح عليه . ( المسألة 354 ) : غسل الجبيرة مثل وضوء الجبيرة ولكن يجب أن يأتي بالغسل الترتيبي ما أمكن على الأحوط وجوباً . ( المسألة 355 ) : من كانت وظيفته التيمّم ان كان على أعضاء تيمّمه جرح أو كسر أو دمل وجب أن يتيمّم تيمّماً جبيرياً على نحو الوضوء الجبيري . ( المسألة 356 ) : إذا كانت وظيفته وضوء الجبيرة أو غسل الجبيرة فإن كان يعلم أنّ عذره سوف لا يرتفع في آخر الوقت أمكنه الإتيان بالصلاة في أوّل الوقت ، وأمّا لو كان يرجو ارتفاع العذر في آخر الوقت فالأحوط وجوباً الصبر . ( المسألة 357 ) : إذا كان غسل الوجه مضرّاً له لوجع في عينه وجب عليه التيمّم فلو تمكّن من غسل ما حول العين وما تبقى من الوجه كفى ذلك . ( المسألة 358 ) : لا إعادة للصلوات التي صلّاها مع وضوء أو غسل جبيري إلّا