الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
60
رسالة توضيح المسائل
( المسألة 341 ) : يستحبّ أن يتوضّأ الإنسان للكون على طهارة سواء اقترب وقت الصلاة أم لا ، فيمكنه أن يصلّي صلاته بذلك الوضوء . ( المسألة 342 ) : إذا علم بدخول الوقت ونوى الوضوء الواجب ثمّ علم انّ الوقت لم يدخل فوضوؤه صحيح . ( المسألة 343 ) : يستحبّ الوضوء لعدّة أمور : قراءة القرآن ، والصلاة على الميّت ، والدعاء ، وما شابه ذلك ، وكذا يستحبّ إعادة الوضوء لمن كان على وضوء إذا أراد الصلاة ، ولو توضّأ لأحد هذه الأغراض جاز له أن يقوم بكلّ الأمور التي يشترط فيها الوضوء . نواقض الوضوء ومبطلاته ( المسألة 344 ) : ثمانية أشياء تبطل الوضوء وتنقضه : 1 - خروج البول . 2 - خروج الغائط . 3 - خروج الريح من مخرج الغائط . 4 - النوم الغالب على العقل والسمع والبصر معاً ، أمّا إذا لم تبصر العين وسمعت الاذن لم يبطل الوضوء . 5 - كلّ ما يزيل العقل مثل السكر والإغماء والجنون ( على الأحوط وجوباً ) . 6 - الاستحاضة ( كما سيأتي في محلّها ) . 7 - كلّ ما يجب الغسل بسببه مثل الجنابة . 8 - مسّ الميّت الإنساني .