الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
53
رسالة توضيح المسائل
الإنسان برضى أصحابها ، امّا إذا نهى أصحابها عن التوضّؤ منها بصراحة فالأحوط وجوباً الترك ، ولو غير أحد مجرى النهر من دون إذن صاحبه فالأحوط أن لا يتوضّأ منه . ( المسألة 292 ) : إذا نسي أنّ الماء مغصوب وتوضّأ منه فوضوؤه صحيح إلّا أن يكون هو الغاصب للماء ففي هذه الصورة فيه إشكال . ( المسألة 293 ) : إذا ظنّ أنّ الماء ماءه ، ثمّ بعد الوضوء علم بأنّ الماء لغيره فانّ وضوءه صحيح ويجب دفع قيمته لصاحبه . ( المسألة 294 ) : الشرط الرابع - أن لا يكون الإناء الذي يتوضّأ من مائه من الذهب والفضّة على الأحوط وجوباً . ( المسألة 295 ) : إذا كان ماء الوضوء في آنية مغصوبة من الذهب أو الفضّة ولم يكن لديه ماء غير ذلك وجب عليه التيمّم وإن توضّأ بذلك الماء ففيه إشكال سواءً كان وضوؤه ارتماسياً أو ترتيبياً بأن يصبّ الماء منها على وجهه ويديه ولكن إذا كان الماء في إناءٍ من ذهب أو فضّة فيمكنه إفراغ الماء في آنية أخرى والوضوء منه . ( المسألة 296 ) : إذا توضّأ من ماء الحوض وكانت أحد أحجاره أو آجره غصبيّاً فإن كان وضوءه يعدّ عرفاً تصرّفاً في الغصب ففيه إشكال ، وكذلك إذا كانت الحنفية أو بعض أنابيب المياه مغصوبة . ( المسألة 297 ) : إذا صنعوا حوضاً أو حفروا نهراً في صحن أحد مراقد الأئمّة عليهم السلام أو أبناء الأئمّة وكان في السابق مقبرة فإن كان لا يعلم انّ أرض الصحن وقف للمقبرة فلا إشكال في وضوئه من ذلك الحوض أو النهر . ( المسألة 298 ) : الشرط الخامس - أن تكون أعضاء الوضوء عند الغسل أو المسح طاهرة امّا لو تنجّس عضو بعد إتمام وضوء ذلك العضو صحّ وضوؤه . ( المسألة 299 ) : إذا تنجّس موضع من البدن من غير أعضاء الوضوء جاز