الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

54

رسالة توضيح المسائل

الوضوء مع تلك الحال ، ولكن الأحوط استحباباً غسل مخرج البول والغائط أوّلًا ثمّ الإتيان بالوضوء . ( المسألة 300 ) : إذا كان أحد أعضاء الوضوء نجساً وشكّ بعد الوضوء هل طهّر ذلك العضو قبل الوضوء أم لا فوضوؤه صحيح ، ولكن يجب تطهيره للصلاة ولو لاقى شيئاً وجب تطهيره . ( المسألة 301 ) : إذا كان في وجهه أو يديه جرح لا ينقطع نزف الدم منه ، ولكن لا يضرّه الماء وجب غمسه في الماء الجاري أو الكرّ أو يضعه تحت الحنفية ويضغط عليه قليلًا لينقطع منه الدم ثمّ يتوضأ ارتماسياً بالكيفية المذكورة ولكن إذا أضرّه الماء وجب أن يعمل بوضوء الجبيرة الذي سوف يذكر لاحقاً . ( المسألة 302 ) : الشرط السادس - أن يكون الوقت كافياً للوضوء والصلاة معاً ، فإذا لم يتّسع الوقت بل كان الوقت ضيّقاً بحيث لو توضّأ وقع تمام الصلاة أو مقدار من واجباتها خارج الوقت وجب عليه التيمّم . ( المسألة 303 ) : من كانت وظيفته التيمّم في ضيق الوقت ولكنّه توضّأ للصلاة بطل وضوؤه ، امّا لو توضّأ لغير الصلاة مثل قراءة القرآن صحّ وضوؤه . ( المسألة 304 ) : الشرط السابع - أن يتوضّأ بنيّة القربة ، يعني أن يتوضّأ للَّه تعالى ، فلو توضّأ للرياء والسمعة ، أو للتبريد وما شابه ذلك ، بطل وضوءه ، ولكن إذا نوى قطعاً أن يتوضّأ امتثالًا لأمر اللَّه ، وعلم انّه يتبرّد في الأثناء أيضاً لم يضرّ ذلك . ( المسألة 305 ) : لا يجب تلفّظ النيّة باللسان أو اخطارها في القلب بل يكفي أن يكون في حالة إذا سئل : ما ذا تصنع ؟ فانّه يعلم أنّه يتوضّأ . ( المسألة 306 ) : إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي فوضوؤها صحيح بالرغم من أنّها ارتكبت اثماً . ( المسألة 307 ) : الشرط الثامن - أن يراعي الترتيب في الوضوء ، يعني أن يغسل