الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

52

رسالة توضيح المسائل

ولو كان الماء المضاف هو المخلوط بالطين فإن كان في سعة من الوقت وجب أن يصبر حتّى يصفو الماء ويترسّب الطين على الأحوط وجوباً . ( المسألة 286 ) : الثالث - أن يكون ماء الوضوء والفضاء الذي يتوضّأ فيه والمكان الذي يصبّ فيه ماء الوضوء والإناء الذي يتوضّأ منه ( على الأحوط وجوباً ) مباحة . وعلى هذا فانّ الوضوء بالماء الغصبي أو الماء الذي لا يعلم برضا صاحبه فيه إشكال . ( المسألة 287 ) : إذا سمح صاحب الماء باستعماله في السابق ولم يعلم المكلّف أنّه رجع عن إجازته أم لا فانّ وضوءه صحيح . ( المسألة 288 ) : لا يجوز التوضّؤ من مياه المدارس العلوم الدينيّة التي لا يعلم هل أنّ هذا الماء وقف على جميع الناس أو على طلّاب تلك المدرسة خاصّة إلّا أن يكون المتعارف لدى الأشخاص المتديّنين التوضّؤ من ذلك الماء بحيث يكون علامةً على الوقف العامّ . ( المسألة 289 ) : الذي لا يريد أن يصلّي في مسجد أو حسينية ان كان لا يعلم بأنّ الماء الذي فيه هل هو وقف عام ، أو انّه وقف فقط على من يريد أن يصلّي في ذلك المكان ؟ لا يجوز له الوضوء من ذلك المكان . وكذا لا يجوز الوضوء من ماء الأسواق والفنادق لمن لم يكن من أهلها وساكنها إلّا أن يفهم من تصرّف المتدينين عمومية الوقف فيها . ( المسألة 290 ) : إذا لم يكن محصّلًا في تلك المدرسة ولكن كان ضيفاً لدى أحد المحصّلين فيها فلا إشكال في وضوئه من ماء تلك المدرسة بشرط أن لا يكون استضافة الضيف في تلك المدرسة مخالفاً لشرائط الوقف ، وهكذا في مورد أن يكون ضيفاً عند المسافرين النازلين في الفنادق وأمثالها . ( المسألة 291 ) : يجوز الوضوء من الأنهار الكبيرة والصغيرة وان لم يعلم