الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
49
رسالة توضيح المسائل
( المسألة 270 ) : مقدّم الرأس فوق الجبين هو مكان المسح ، فلو مسح بيده أي مقدار من هذا القسم كفى ، ولكن الأحوط استحباباً أن يمسح بمقدار إصبع طولًا وعرض ثلاث أصابع عرضاً . ( المسألة 271 ) : يجوز المسح على جلدة الرأس أو الشعر النابت عليه ، امّا من كان شعره كثيفاً وطويلًا بحيث إذا مشطه انسدل على وجهه ، أو على مواضع أخرى من رأسه ، وجب أن يمسح على منبت الشعر ، والأحسن أن يكشف عن مفرق شعره قبل الوضوء حتّى يمسح بعد الفراغ من غسل اليد اليسرى منبت شعر الرأس أو جلدة الرأس بسهولة ويسر . ( المسألة 272 ) : بعد مسح الرأس يمسح بنفس البلل المتبقّي في اليدين ظهر القدمين من رؤوس الأصابع إلى قبّة القدمين ، وعلى الأحوط استحباباً المسح حتّى مفصل القدمين ( أي ما يقابلهما ) . ( المسألة 273 ) : من حيث العرض يكفي المسح بمقدار إصبع ، ولكن الأفضل أن يكون بمقدار ثلاث أصابع مضمومة ، والأفضل مسح تمام ظهر القدمين بتمام باطن الكفّ ، ولو وضع كلّ كفّه على ظهر القدم ثمّ جرّها عليه قليلًا لكفى . ( المسألة 274 ) : يجب في مسح الرأس وظاهر القدم أن يمسح يده عليها فلو كانت يده ثابتة وحرّك رأسه أو قدمه من تحتها فانّ وضوءه باطل على الأحوط وجوباً ولكن إذا تحرّك الرأس أو القدم قليلًا فلا إشكال . ( المسألة 275 ) : يجب أن يكون محلّ المسح جافّاً ، ولا يضرّ إذا كانت الرطوبة قليلة بحيث تغلب رطوبة اليدين عليها عند المسح . ( المسألة 276 ) : إذا لم تبق رطوبة في يده ليمسح بها أمكنه أخذ الرطوبة من أعضاء الوضوء الأخرى ويمسح بها ، ولكن لا يجوز له أن يأخذ الرطوبة من الخارج فإن كان في يده رطوبة بمقدار مسح الرأس فقط مسحه بها وأخذ