الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
50
رسالة توضيح المسائل
الرطوبة لمسح القدمين من أعضاء الوضوء الأخرى . ( المسألة 277 ) : يجب أن يكون المسح على جلد القدمين فلا يكفي المسح على الجوراب والحذاء إلّا في حال التقيّة وإذا لم يستطع خلع الحذاء أو الجورب لشدّة البرد مثلًا أو الخوف من اللص والوحش وأمثال ذلك فلا إشكال في المسح عليها فإن كان ظاهر الحذاء نجساً وجب وضع شيء طاهر عليه والمسح على ذلك الشيء . ( المسألة 278 ) : إذا كان ظاهر قدمه متنجّساً ولم يستطع تطهيره بالماء فالأحوط وجوباً وضع شيء طاهر على قدمه والمسح عليه ثمّ يتيمّم بعد ذلك . الوضوء الارتماسي ( المسألة 279 ) : يجوز غمس الوجه واليدين في الماء بنيّة الوضوء وإخراجها من الماء بنيّة الوضوء بعد غمسها فيه ، ويسمّى ذلك بالوضوء الارتماسي . ( المسألة 280 ) : يجب غسل اليدين والوجه في الوضوء الارتماسي من الأعلى إلى الأسفل أيضاً فعند ما يغمس وجهه ويديه في الماء ويقصد الوضوء يجب أن يغمس وجهه من جهة الجبهة واليدين من المرفق وإنّ نوى الوضوء عند الإخراج وجب إخراج وجهه من جهة الجبهة واليدين من جهة المرفق . ( المسألة 281 ) : في الوضوء الارتماسي لكي لا يكون مسح الرأس والقدمين برطوبة خارجية وجب عند غمس يده اليمنى واليسرى أن يقصد أنّ الماء الجاري على يديه بعد اخراجهما من الماء هو جزء الوضوء ، وفي غير هذه الصورة يكون في مسح الرأس والقدمين إشكال . ( المسألة 282 ) : لا بأس إذا كان الوضوء ارتماسياً لبعض الأعضاء وغير ارتماسي للبعض الآخر ، والأفضل أن يغسل يده اليسرى للوضوء غسلًا ترتيبياً لكي لا يتعرّض لمشكل عند مسح الرأس والقدمين .