الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
41
رسالة توضيح المسائل
خلّ ، طاهرة ويسمّى ذلك « انقلاباً » . ( المسألة 216 ) : الخمر المصنوع من العنب النجس لا يطهر بانقلابه إلى الخلّ حتّى إذا لاقته نجاسة من الخارج فيجب اجتنابه بعد انقلابه إلى الخلّ ، وكذلك الخلّ المصنوع من العنب والكشمش والتمر النجس فهو نجس أيضاً . ( المسألة 217 ) : إذا القي العنب بعناقيده في الخلّ ونعلم أنّه يتحوّل إلى خمر قبل أن يصبح خلّاً فانّه بعد أن يتبدّل إلى خلّ يكون طاهراً ، ولكن إذا القي الخيار والبادمجان وأمثالها فيه فالأحوط وجوباً الاجتناب . ( المسألة 218 ) : الكشمش والتمر المصنوع مع الغذاء حلال أكله حتّى لو غليا . 6 - ذهاب الثلثين ( المسألة 219 ) : إذا غلى العصير العنبي بالنار لم ينجّس ، ولكن يحرم أكله ، امّا إذا غلى كثيراً إلى أن تبخّر ثلثاه وبقي الثلث صار أكله حلالًا ، وإذا غلى بنفسه وصار مسكراً كان حراماً ونجساً ويطهّر ويحلّ أكله بانقلابه خلًا . ( المسألة 220 ) : إذا كانت في عناقيد الحصرم حبّه أو حبّات من العنب واستولى الماء عليها فإن قيل لعصير ذلك العنقود « ماء الحصرم » وغلى بعد ذلك فانّه لا ينجّس ولا يحرم . ( المسألة 221 ) : ما لم يعلم كونه حصرماً أو عنباً لا يحرم إذا غلى . ( المسألة 222 ) : إذا اشترى شيئاً من دبس العنب من السوق وكان يعلم انّ البائع مطّلع على هذه المسائل فانّه طاهر وحلال ولا يجب الفحص . 7 - الانتقال ( المسألة 223 ) : إذا انتقل دم الإنسان أو دم حيوان له دم دافق إلى بدن حيوان ليس له دم دافق واعتبر جزءاً من دم ذلك الحيوان صار طاهراً ، ويسمّى هذا