الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
42
رسالة توضيح المسائل
بالانتقال ، وبناءً على هذا دم البعوضة الذي يكون جزءاً من بدنها يكون طاهراً ، وان كان مأخوذاً في الأصل من الإنسان ، ولكن الدم الذي تمتصّه العلقة من الإنسان لا يكون طاهراً لأنّه لا يعتبر جزءاً من بدنها . ( المسألة 224 ) : إذا خرج دم من البعوضة ولم يكن يعلم أنّ هذا الدم هل هو ممّن تمتصّه البعوضة جديداً من البدن أو هو دم البعوضة فهو طاهر ولكن إذا علم أنّ هذا الدم لم يتحوّل إلى جزء من بدن البعوضة فهو نجس . 8 - الإسلام ( المسألة 225 ) : قلنا في مبحث النجاسات انّ الأحوط وجوباً الاجتناب عن الكافر فإذا تشهّد الشهادتين أي قال : « أشهد أن لا إله إلّا اللَّه وأشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه » صار مسلماً وطهر بدنه ، وان كان على بدنه شيء من عين النجاسة وجب إزالتها ثمّ تطهّر الموضع بالماء ، ولكن إذا كانت عين النجاسة قد زالت قبل أن يسلم لم يجب تطهير موضع النجاسة بعد إسلامه . ( المسألة 226 ) : الثوب الذي يلبسه الكافر لا يطهر عند إسلامه على الأحوط وجوباً . ( المسألة 227 ) : إذا لم ينطق الكافر بالشهادتين ولكنّه كان معتقداً أو مؤمناً بهما في قلبه فهو مسلم ، ولكن إذا نطق بالشهادتين ونعلم يقيناً أنّه لم يؤمن بهما في قلبه فالاحتياط الواجب اجتنابه . 9 - التبعية ( المسألة 228 ) : التبعية هي أن يطهر متنجّس تبعاً لطهارة متنجّس آخر كما سوف يأتي شرحه في المسائل التالية . ( المسألة 229 ) : إذا انقلب الخمر إلى الخلّ طهر إناؤه إلى الحدّ الذي بلغه الخمر