الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

40

رسالة توضيح المسائل

جفّ بمعونة الريح أو بواسطة آلة حرارية أخرى ، إلّا أن يكون تأثير ذلك قليلًا جدّاً بحيث يقال : جفّ هذا بواسطة الشمس . ( المسألة 209 ) : الشمس لا تطهّر الحصير النجس والأشجار والنباتات على الأحوط وجوباً . ( المسألة 210 ) : إذا شكّ في الأرض النجسة هل جفّت بالشمس أم لا ؟ وهل كان هناك مانع من الشمس أم لا ؟ أو أنّ عين النجاسة زالت قبل ذلك أم لا ؟ فتلك الأرض نجسة . ( المسألة 211 ) : إذا أشرقت الشمس على جانب معيّن من الأرض النجسة وجفّفتها فانّ ذلك الجانب هو الذي يطهر فقط . 4 - الاستحالة ( المسألة 212 ) : إذا تغيّرت عين النجاسة بحيث أصبح لا يطلق عليها اسم تلك النجاسة بل اتّخذت اسماً آخر صارت طاهرة ، ويطلق على هذا النوع من التغيّر عنوان « الاستحالة » مثل أن يقع كلب في أرض الملح ويستحيل إلى ملح ، وهكذا إذا تغيّر شيء متنجّس تغييراً كاملًا مثل أن يحرق الخشبة المتنجّسة فتصير رماداً أو يتبخّر الماء المتنجّس ، امّا إذا تغيّرت صفة الشيء فقط مثل أن يطحن القمح المتنجّس فيصير دقيقاً فلا يطهر . ( المسألة 213 ) : الفحم المصنوع من الخشب النجس نجس أيضاً وكذلك الأواني الفخارية أو الآجر المصنوع من الطين النجس . ( المسألة 214 ) : المتنجّس المشكوك في استحالته نجس . 5 - الانقلاب ( المسألة 215 ) : الخَمرة التي تتحوّل بنفسها أو بواسطة شيء يلقى فيها إلى