الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
306
رسالة توضيح المسائل
( المسألة 1691 ) : إذا اجتمعت على المكلّف خمس أو زكاة وكان عليه قرض أيضاً وفي ذمّته كفّارة ونذر وأمثال ذلك ، ولم يمكنه دفعها جميعاً ، فإن لم يكن ما وجب فيه الخمس والزكاة قد تلف وجب عليه تقديمهما ، وإلّا فالأحوط أن يقدّم حقّ الناس ، فلو مات هذا الشخص ولم يكف ماله لأداء جميع ما في ذمّته عمل بهذا الترتيب . زكاة الفطرة ( المسألة 1692 ) : تجب زكاة الفطرة على جميع من كان قبل غروب ليلة عيد الفطر « بالغاً » ، « عاقلًا » ، « غنيّاً » يعني : انّه يجب عليه أن يدفع عن نفسه وعن كلّ واحد ممّن يعوله حين دخول ليلة الفطر صاعاً ( أي ما يقرب من 3 كيلوغراماً ) من القوت الغالب للناس في بلده ، سواء كان من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الرز أو الذرّة أو ما شابه ذلك ولو أعطى ثمن أحد هذه الأشياء كفى . ( المسألة 1693 ) : الغني هو الذي يملك مئونة سنته لنفسه ولعياله ، أو يمكنه تحصيلها بالكسب والعمل ، ولو لم يكن أحد بهذا الوصف كان فقيراً ، ولم تجب عليه زكاة الفطرة بل جاز له زكاة الفطرة . ( المسألة 1694 ) : يجب على الإنسان أن يدفع زكاة الفطرة عن نفسه ومن يعدّ عيالًا له قبل غروب ليلة عيد الفطر ، صغيراً كان أو كبيراً ، مسلماً كان أو كافراً ، تجب نفقته عليه أو لا تجب ، عاش معه في مكان واحد أو عاش في مكان آخر . ( المسألة 1695 ) : إذا وكّل من يكون من عياله ويعيش في بلد آخر ، بأن يؤدّي فطرة نفسه من ماله ، فإن اطمأنّ إلى أنّه يؤدّي فطرته كفى . ( المسألة 1696 ) : الضيف الذي يدخل البيت قبل غروب ليلة الفطر برضا صاحبه ، ويعدّ من عيال صاحب البيت ( يعني انّه ينوي البقاء عنده مدّة ) تجب فطرته على صاحب البيت أيضاً ، أمّا إذا دعي لليلة عيد الفطر فقط لم تجب فطرته