الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

307

رسالة توضيح المسائل

على صاحب البيت ، وإذا دخل البيت من دون رضا صاحبه وعدّ عيالًا له وجب على صاحب البيت دفع الفطرة عنه أيضاً على الأحوط وجوباً . وهكذا تجب فطرة من أجبر الإنسان على الإنفاق عليه . ( المسألة 1697 ) : إذا بلغ الطفل قبيل الغروب أو عقل المجنون أو استغنى الفقير وجب عليه دفع زكاة الفطرة ، ولكن إذا كان ذلك بعد الغروب لا تجب عليه زكاة الفطرة ، ويستحبّ له دفع زكاة الفطرة إذا حصلت فيه الشروط قبل الظهر من يوم العيد . ( المسألة 1698 ) : إذا كان الفقير يملك صاعاً فقط ( ثلاث كيلوات تقريباً ) من الحنطة وأمثالها استحبّ له دفع زكاة الفطرة ، وإذا كان معيلًا فبإمكانه دفع ذلك الصاع بقصد الفطرة إلى أحد أفراد عائلته ويعطيه هذا إلى آخر وهكذا حتّى يصير الصاع بيد الأخير ، والأفضل أن يدفعها الأخير إلى شخص آخر من غيرهم ، ولو كان أحدهم صغيراً أخذ وليّه بدلًا عنه ودفعها إلى شخص آخر . ( المسألة 1699 ) : إذا ولد له ولد بعد غروب ليلة عيد الفطر أو دخل شخص في عيلولته بعد الغروب استحبّ له دفع زكاة الفطرة عنه ولا تجب عليه . ( المسألة 1700 ) : إذا كان الشخص في عيالة آخر ودخل في عيالة ثالث قبل الغروب تجب فطرته على الأخير ، كما لو تزوّجت ابنته وذهبت إلى بيت زوجها قبل غروب ليلة العيد ففطرتها على زوجها . ( المسألة 1701 ) : إذا وجبت فطرته على غيره لم يجب عليه دفع الزكاة عن نفسه ، ولكن لو لم يدفعها الشخص الآخر الذي وجبت عليه فالأحوط وجوباً أن يدفعها الأوّل عن نفسه مع الاستطاعة . ( المسألة 1702 ) : إذا وجبت فطرته على شخص آخر فلو دفعها عن نفسه لم تسقط إلّا أن يكون ذلك بإذن الآخر . ( المسألة 1703 ) : إذا لم ينفق الزوج على زوجته فإن كانت في عيالة شخص آخر فالفطرة واجبة عليه ، وإن كانت غنيّة وكانت تنفق على نفسها وجبت عليها فطرتها .