الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
299
رسالة توضيح المسائل
المفيدة الإسلامية والخلاصة كلّما كان له نفع للإسلام بأيّ نحو كان وخاصّة الجهاد في سبيل اللَّه . 8 - ( ابن السبيل ) وهو المسافر الذي نفدت نفقته في السفر واحتاج إلى النفقة فيمكنه الاستفادة من الزكاة حتّى لو كان في وطنه غنيّاً وغير محتاج . ( المسألة 1642 ) : الأحوط وجوباً أن لا يأخذ الفقير والمسكين أكثر من مئونة سنته له ولعياله ، فلو نقصت مئونته عن احتياجه أمكنه جبران النقص من الزكاة . ( المسألة 1643 ) : إذا كان صاحب صنعة أو تاجر ، ولم تكن أرباحه تكفي لمئونة سنته جاز له أن يجبر النقص من الزكاة ولا يلزمه بيع لوازم عمله أو رأس ماله وأملاكه في مخارجه . ( المسألة 1644 ) : الشخص الفقير يمكنه إذا كان محتاجاً للمركب أو البيت للسكنى أو رأس المال للتكسّب والعمل أخذها من الزكاة ، وينبغي له أن يقنع بالمقدار الذي يسدّ حاجته ويحفظ له ماء وجهه . ( المسألة 1645 ) : إذا كان بإمكانه تعلّم الصنعة أو أعمال أخرى يدير بها أمور معاشه وجب عليه التعلّم حتّى لا يحتاج إلى الزكاة ، لكن يجوز له أخذها ما دام مشغولًا بالتعلّم . ( المسألة 1646 ) : الأشخاص الذين اشتغلوا بتعلّم العلوم الواجبة يمكنهم الأخذ من الزكاة وكذلك القضاة والقائمين على تنفيذ الحدود وأمثالهم . ( المسألة 1647 ) : من وجبت في ذمّته الزكاة وكان صاحب دَين على فقير أمكنه أن يحسب دَينه من الزكاة وحتّى لو مات الفقير المديون أمكنه حساب دَينه من الزكاة ولكن إذا ترك شيئاً وكان بمقدار الدين فالأحوط وجوباً عدم جواز حساب دَينه من الزكاة . ( المسألة 1648 ) : من لم يُعلم فقره لا يجوز إعطاءه من الزكاة ، ولكن إذا ظنّ من ظاهر حاله أنّه فقير جاز له دفع الزكاة له ، وكذلك إذا أخبره من يُعتمد على قوله بأنّ هذا الشخص فقير .