الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
298
رسالة توضيح المسائل
( المسألة 1640 ) : من وجبت عليه زكاة الأنعام ودفع زكاتها من مال آخر فما دام العدد نصاباً تجب الزكاة عليه كلّ سنة ، وإن دفع زكاتها منها فنقص عن النصاب الأوّل لم تجب الزكاة ، فلو بادل ما عنده من الأنعام بأشياء أخرى قبل إتمام الشهر الحادي عشر سقطت الزكاة عنه ، ولكن إذا بادلها بأنعام أخرى أي بالغنم والبقر والإبل كأن كان لديه أربعون شاة فبادلها بأربعين أخرى من الغنم ، فالأحوط وجوباً دفع الزكاة عنها . مصرف الزكاة ( المسألة 1641 ) : مصرف الزكاة الموارد الثمانية التالية : 1 و 2 - ( الفقراء والمساكين ) وهم الأشخاص الذين لا يملكون مئونة سنتهم لهم ولعيالاتهم ، وأمّا الفرق بين الفقير والمسكين فهو أنّ الفقير هو من كان محتاجاً إلّا أنّه يمنعه الحياء من السؤال ، والمسكين هو المحتاج الذي يسأل الناس ، فمن كانت له حرفة أو أرض أو رأس مال ولا يمكنه تأمين مئونته فهو فقير فيمكنه جبران النقيصة في أمواله من أخذ الزكاة . 3 - العاملون على الزكاة ، وهم من عيّنهم الإمام أو نائبه لجمع الزكاة وحفظها وحسابها وإيصالها إلى الإمام أو نائبه أو إلى المصارف المذكورة للزكاة فيمكنهم الاستفادة من الزكاة بمقدار عملهم . 4 - المؤلّفة قلوبهم ، وهم الأشخاص الضعفاء الإيمان الذين إذا أعطوا من الزكاة مالوا إلى دين الإسلام وقوي الإيمان في قلوبهم . 5 - شراء العبيد وتحريرهم . 6 - أداء الدين عن المديون المعسر الذي لا يستطيع أداء دَينه . 7 - ( في سبيل اللَّه ) أي صرفها في ما فيه منفعة عامّة مثل بناء المساجد أو مدارس العلوم الدينية ومراكز التبليغ الديني وإرسال المبلّغين ونشر الكتب