الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
297
رسالة توضيح المسائل
( المسألة 1632 ) : لا زكاة في ما بين النصابين يعني إذا زاد عن النصاب الأوّل وهو ( 5 ) لا يجب في هذه الزيادة شيء ما لم تصل إلى ( 10 ) شيء إنّما تجب فقط زكاة ( 5 ) من الإبل ، وكذا في الأنصبة الأخرى . ( المسألة 1633 ) : إذا بلغ مقدار ما لديه من الغنم والبقر والإبل مقدار النصاب وجبت عليه الزكاة ، سواء كانت جميعها ذكوراً أو إناثاً أو بعضها ذكر وبعضها أنثى . ( المسألة 1634 ) : يجب الزكاة في أنواع الغنم سواء كانت من الضأن أو المعز ، وكذا لا فرق في أنواع الإبل ، وكذلك الحال في البقر والجاموس فإنّها تُحسب في الزكاة جنس واحد . ( المسألة 1635 ) : الأحوط وجوباً أن يدفع الغنم للزكاة فيما لو كان عمرها لا يقلّ عن سنة واحدة وإذا كانت من المعز أن يكون عمرها سنتان تماماً . ( المسألة 1636 ) : يجوز دفع الشاة زكاة إن كانت قيمتها أقلّ من غيرها ولكنّ المستحبّ أن يدفع ما كانت قيمتها أعلى أو أن تكون قيمتها وسطاً على الأقل وكذلك الحال بالنسبة للبقر والإبل . ( المسألة 1637 ) : إذا اشترك أكثر من واحد في تملّك الأنعام تجب الزكاة على من بلغ نصيبه حدّ النصاب . ( المسألة 1638 ) : إذا كان لشخص واحد بقرٌ وإبل أو غنم في عدّة أماكن فلو بلغت بمجموعها النصاب وجبت الزكاة ، وكذلك تجب الزكاة على البقر والغنم والإبل المريضة والمعيوبة أيضاً . ( المسألة 1639 ) : إن كان جميع ما عنده من الأنعام سالماً وبلا عيب لم يجز له دفع المريض أو المعيوب أو الهرم كزكاة عنها ، وكذا لو كان بعضها سالماً وبعضها الآخر مريضاً أو بعضها معيوباً والآخر غير معيوب أو بعضها هرماً والآخر شاباً فالأحوط الواجب دفع الزكاة عنها من السالم والشاب والخالي من العيب ، ولكن إذا كان جميع ما عنده مرضى أو معيبة أو هرمة جاز له دفع الزكاة منها .