الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

294

رسالة توضيح المسائل

( المسألة 1623 ) : إذا كان عنده الجيّد والرديء من الذهب والفضّة أو كان لديه العيار الزائد والناقص لهما دفع زكاة كلّ واحد منهم من ذات المال ومن صنفه ولكنّ الأفضل أن يدفع زكاة الجميع من الجيّد . ( المسألة 1624 ) : إذا كان الذهب والفضّة مغشوشين بأن كان قد اختلط بهما معدن آخر أكثر من المتعارف بحيث لا يقال عنهما ذهب وفضّة فإن بلغ مقدار الخالص بهما النصاب وجب دفع زكاته ، ومع الشكّ في بلوغ الخالص منهما النصاب لا تجب الزكاة ، ولكن فيما لو أمكنه اختبار ذلك المال ومعرفة مقدار الذهب والفضّة فيه فالأحوط وجوباً اختباره . زكاة الأنعام ( المسألة 1625 ) : يشترط في زكاة الغنم والبقر والإبل ، مضافاً إلى الشروط المذكورة سابقاً ، أن تكون هذه الحيوانات عاطلة عن العمل ، ولو كانت تعمل أحياناً بشكل اتفاقي بحيث لا تعدّ عوامل وجب فيها الزكاة . ( المسألة 1626 ) : الأحوط وجوباً أن يؤدّي زكاة الغنم والبقر والإبل ، إذا بلغت حدّ النصاب سواء كانت سائمة أو معلوفة ، أو سائمة حيناً ومعلوفة حيناً آخر . ( المسألة 1627 ) : إذا اشترى أو استأجر لهذه الأنعام مرعى لم يزرعه أحد ، أو تحمل لرعيها فيه نفقات معيّنة وجب أداء زكاتها . نصاب الغنم ( المسألة 1628 ) : للغنم ( 5 ) أنصبة : 1 - ( 40 ) غنم وزكاتها شاة واحدة وأقلّ منها لا زكاة فيها . 2 - ( 121 ) غنماً وزكاتها شاتان . 3 - ( 201 ) غنماً وزكاتها ثلاث شياه .