الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

295

رسالة توضيح المسائل

4 - ( 301 ) غنماً وزكاتها أربع شياه . 5 - ( 400 ) غنماً وأكثر ، عن كلّ مائة ، شاة واحدة ، ولا زكاة إذا كانت الزيادة أقل من المائة ، كما ليس على ما بين النصابين زكاة أيضاً يعني : إذا بلغ عدد الغنم 40 فزكاتها شاة واحدة ، ولا تجب الزكاة على ما زاد على هذا العدد إلى أن يصل إلى 121 غنماً وإذا بلغ هذا العدد كان زكاتها شاتان . ( المسألة 1629 ) : لا يجب دفع الزكاة من نفس الغنم ، بل لو كان له غنم آخر جاز له دفع الزكاة منه ، وكذلك يجوز له دفع القيمة بدل الغنم والبقر والإبل إلّا أن يكون دفع نفس الحيوان إلى المستحقّ أكثر فائدة له ، ففي هذه الصورة الأحوط دفع الحيوان نفسه إليه . نصاب البقر ( المسألة 1630 ) : للبقر نصابان : النصاب الأوّل : 30 رأس بقر ، يعني إذا بلغ عدد الأبقار 30 رأساً وتوفّرت فيها الشروط المذكورة سابقاً وجب إعطاء تبيع أو تبيعة ، وهو ما دخل في السنة الثانية من البقر على الأقل . النصاب الثاني : 40 رأس بقر ، وزكاتها مسنّة أي الأنثى من البقر التي دخلت في السنة الثالثة على الأقل . ولا زكاة فيما زاد عن 30 إلى أربعين ، فمثلًا لو كان أحد يملك 35 رأساً فانّه يعطي زكاة 30 رأساً لا أكثر . وهكذا إذا زاد عددها عن 40 رأساً إلى 59 رأساً ، فانّ زكاتها هي فقط ما يجب في 40 ، فإذا بلغ العدد 60 رأساً وجب عليه تبيعان أو تبيعتان وهي ما دخل في السنة الثانية . وهكذا كلّما زاد يحاسب 30 ، 30 أو 40 ، 40 ، يعد 30 و 40 ويعمل وفق