الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

290

رسالة توضيح المسائل

العشر ، وإذا سقيت بالآبار العميقة ونصف العميقة أو شبه السطحية أو بواسطة الدلاء واليد أو النواعير أو بالسحب من الأنهر بالمضخّات وبغيرها نصف العشر . ( المسألة 1603 ) : إذا سقى الزرع بهما فإن كان أحدهما قليلًا جدّاً بحيث لا يعتدّ به ( مثلًا لو كان يسقي في الأغلب بماء المطر ويسقي بماء البئر قليلًا ) وجب أداء زكاته حسب ما يسقي غالباً ، وإذا كان يسقي من كلّ واحد من الطريقين بمقدار معتدّ به ( مثلًا يسقي بماء المطر ثلث المدّة أو نصفه ويسقي بقيّة المدّة بماء البئر ) وجب أداء زكاته على نحو المناصفة ، أي تكون زكاة نصفه العشر وزكاة نصفه الآخر نصف العشر . ( المسألة 1604 ) : إذا لم يعلم أنّ السقي كان بواسطة ماء المطر أو ماء البئر وأمثاله وجب عليه دفع نصف العشر فقط . ( المسألة 1605 ) : إذا كان ماء المطر وماء النهر كافياً للزراعة ولا يحتاج إلى سقايته بماء البئر ولكن مع ذلك سقى الزرع بماء البئر أيضاً ولم يكن لهذا السقي تأثير في المحصول وزيادته فزكاته العشر ، ولو انعكس الأمر بأن سُقيت بماء البئر ثمّ هطل المطر ولم يكن له تأثير في زيادة المحصول كانت زكاته نصف العشر . ( المسألة 1606 ) : إذا زرع زرعاً وسقاه بماء البئر وزرع في أرض مجاورة زرعاً يستفيد من رطوبة تلك الأرض بالمجاورة واستغنى عن السقاية فالزكاة في الزرع الأوّل نصف العشر وفي الثاني العشر . ( المسألة 1607 ) : الأحوط وجوباً عدم كسر النفقات المصروفة على الزراعة من المحصول وهكذا بالنسبة لقيمة البذر الذي استعمل للزرع ، ويؤدّي الزكاة عن جميع محصول الأرض . ( المسألة 1608 ) : إذا اشترى شجر النخيل والعنب فلا يحسب الثمن من المئونة لكن لو اشترى التمر والعنب قبل قطفه فالأحوط وجوباً أن لا يحسب أيضاً ثمنه من المحصول ، وكذلك لا يحسب المال الذي دفعه لشراء الأرض من النفقة . ( المسألة 1609 ) : إذا كان له زرعاً كالقمح أو الشعير أو التمر أو العنب في عدّة