الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

291

رسالة توضيح المسائل

مدن مختلفة في الفصول أي أنّها لا تُعطي محصولها جميعاً في وقت واحد جاز له حساب محصولها لسنة واحدة ، فلو وصل الأوّل منها حدّ النصاب وجب دفع زكاته ثمّ دفع زكاة البقيّة حينما يصل أوان قطافها فلو لم يبلغ المحصول الأوّل مقدار النصاب صبر حتّى يحصل على الباقي فلو كان المجموع بلغ حدّ النصاب وجبت فيه الزكاة . ( المسألة 1610 ) : إذا كان نتاج النخيل وأشجار العنب مرّتين في السنة فإذا بلغ مقدار المجموع النصاب فالأحوط وجوباً دفع زكاته . ( المسألة 1611 ) : إذا وجب عليه زكاة التمر أو الزبيب فلا يصحّ دفع زكاتها من الرطب أو العنب ( ولكن يمكنه بيع الرطب أو العنب للمستحقّ ثمّ يحسب ثمنه من الزكاة ) ولكن لو أراد بيع الرطب أو العنب قبل جفافه أمكنه دفع زكاته من ماله . ( المسألة 1612 ) : من مات وكان في ذمّته زكاة واجبة وكان عليه دَين للناس وجب دفع جميع الزكاة أوّلًا من المال الذي وجبت فيه الزكاة ثمّ أداء دَينه بعد ذلك وهذا فيما لو كان المال الذي تعلّقت به الزكاة موجوداً . ( المسألة 1613 ) : إذا كان مديوناً وكان عنده زراعة أيضاً ومات فإن أدّى الورثة الدين من الأموال الأخرى قبل وجوب الزكاة على ذلك الزرع ثمّ بلغ سهم كلّ واحد منهم النصاب وجب عليه إخراج الزكاة منه ، ولكن إذا لم يؤدّوا دَينه قبل وجوب الزكاة فإن بلغ مال الميّت بمقدار الدين لم تجب عليه الزكاة . ( المسألة 1614 ) : إذا كان يملك الجيّد والرديء من القمح والشعير والتمر والزبيب ممّا وجبت زكاته وجب أن يدفع زكاة كلّ واحد منها من نفسها أو دفع قيمتها ولا يصحّ دفع زكاة الجميع من الرديء فقط ، وإذا دفعها جميعاً من الجيّد فهو أفضل . نصاب الذهب والفضّة ( المسألة 1615 ) : للذهب نصابان :