الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

289

رسالة توضيح المسائل

( المسألة 1595 ) : إذا مات المالك بعد أن وجبت زكاة الغلّات عليه وجب إخراجها من مال الميّت وإذا مات قبل ذلك وجبت الزكاة على الورثة إذا بلغ سهم كلّ واحد منهم النصاب . ( المسألة 1596 ) : يجوز للحاكم الشرعي أن يعيّن شخصاً لجمع الزكاة ليجمع الحنطة والشعير بعد تصفيتهما من السنابل أو بعد جفاف التمر والعنب فلو امتنع من دفع الزكاة التي هي حقّ المحرومين جاز أخذها منه بالقوّة . ( المسألة 1597 ) : إذا اشترى الحقل أو البستان قبل وجوب زكاة الفطرة كانت الزكاة في ذمّة المالك الجديد ، وإذا اشتراها بعد وجوب الزكاة عليها كانت الزكاة بذمّة البائع أي المالك القديمي . ( المسألة 1598 ) : إذا اشترى القمح والشعير أو التمر والزبيب وعلم أنّ البائع دفع زكاتها لم يجب عليه شيء ، وإن شكّ في ذلك فلا يجب عليه شيء أيضاً ، ولكن إذا علم أنّه لم يدفع زكاتها بطلت المعاملة بنسبة مقدار الزكاة إلّا أن يأذن حاكم الشرع ففي هذه الصورة يأخذ مقدار الزكاة من البائع ، ولو لم يأذن الحاكم كان له أخذها من المشتري ، ويمكن للمشتري مطالبة البائع ذلك المقدار لو كان قد دفعه إليه . ( المسألة 1599 ) : إذا بلغت الغلات الأربعة النصاب حالة رطوبتها ولكنّها أصبحت أقلّ من ذلك بعد الجفاف فلا تجب فيها الزكاة . ( المسألة 1600 ) : إذا استهلك التمر والعنب قبل جفافهما أو باعهما ، وجب فيهما الزكاة إذا بلغ جفافهما حدّ النصاب . ( المسألة 1601 ) : لا زكاة في الغلّات التي أدّى زكاتها وإن بقيت عنده سنوات عديدة . ( المسألة 1602 ) : مقدار الزكاة الواجب إخراجه من الحنطة والشعير والتمر والعنب إذا سقيت بماء المطر أو القناة أو النهر وماء السدّ أو رطوبة الأرض ،