الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

288

رسالة توضيح المسائل

( المسألة 1588 ) : إذا بلغ مالك الغنم والبقر والإبل والذهب والفضّة ، في أثناء السنة لم تجب عليه الزكاة . ( المسألة 1589 ) : تجب زكاة الحنطة والشعير ، عند انعقاد الحبّ في سنابلها ويطلق عليه اسم الحنطة والشعير . وتجب زكاة العنب والزبيب عندما يطلق عليه هذا الاسم . وتجب زكاة التمر عندما ينضح التمر ويصبح قابلًا للأكل . ولكن وقت إعطاء زكاة الحنطة والشعير هو وقت حصادهما ، وتصفيتهما ، ووقت إعطاء زكاة التمر والعنب ، هو عند جفافهما إلّا إذا أريد أكلهما رطبين ففي هذه الصورة يجب إعطاء زكاتهما بشرط أن يبلغ جافّهما حدّ النصاب . ( المسألة 1590 ) : بالنسبة إلى القمح والشعير والزبيب والتمر تجب الزكاة فيها حينما يكون صاحبها بالغاً أثناء وجوب الزكاة . ( المسألة 1591 ) : إذا غُصب مال شخص ولم يكن المالك قادراً على التصرّف فيه لم تجب عليه الزكاة ، وكذا لو غصب منه الزرع وكان باقياً تحت سلطة الغاصب حين تعلّق الزكاة به فعند ما يرجع إلى صاحبه لا تجب الزكاة عليه . ( المسألة 1592 ) : إذا اقترض من النقدين الذهب والفضّة أو غيرهما ممّا تجب فيه الزكاة وبقي عنده سنة وجب عليه دفع زكاته ولا يجب على المقرض شيء . زكاة الغلّات ( المسألة 1593 ) : تجب الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، إذا بلغت حدّ النصاب ونصابها هي ( 288 منّاً بالمنّ التبريزي إلّا 45 مثقالًا ) أي ما يقارب 847 كيلوغراماً . ( المسألة 1594 ) : إذا استهلك مقداراً من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، قبل أداء الزكاة أو أعطاه إلى شخص آخر وجب دفع زكاته .