الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
284
رسالة توضيح المسائل
( المسألة 1574 ) : يمكن إثبات السيادة بأحد الطرق التالية : 1 - أن يشهد بذلك شخصان عادلان ( ويكفي شخص واحد أيضاً ) . 2 - أن يشتهر في مدينته ومنطقته بالسيادة سواءً أدّت هذه الشهرة إلى اليقين أو الظنّ . ( المسألة 1575 ) : يجوز دفع الخمس للسادات الفقراء الذين يجب نفقتهم على شخص آخر فيما لو لم يتمكّن بتحمّل نفقتهم ، مثلًا يجوز للعلوية التي لا يتمكّن زوجها من دفع نفقتها أخذ الخمس . ( المسألة 1576 ) : لا يجوز للسادة أن يأخذوا من الخمس أكثر من مئونة سنتهم على الأحوط وجوباً . ( المسألة 1577 ) : لا بأس بنقل الخمس من بلد إلى بلد آخر سواءً وجد المستحقّ في بلده أم لا ، ولكن لو تلف في أثناء ذلك فالأحوط وجوباً دفع مقداره من أمواله الأخرى ، وكذلك عليه أن يتحمّل نفقات الحمل والنقل أيضاً ، ولكن إذا دفع الخمس بالنيابة عن حاكم الشرع ونقل المال من بلد إلى آخر وتلف فلا ضمان عليه . ( المسألة 1578 ) : إذا احتاج السادات الفقراء إلى رأس مال للتكسّب والتجارة أمكنه أن يدفع لهم الخمس ( طبعاً بمقدار ما يؤمّن لهم معيشتهم ) . ( المسألة 1579 ) : إذا زاد سهم السادات عن حاجتهم وجب دفعه إلى المجتهد العادل ليصرفه في مصارف أخرى نافعة ولو نقص عن حاجتهم أمكن إعطاؤهم من سهم الإمام عليه السلام فعلى هذا لا توجد مشكلة في زيادة ونقيصة سهم السادات . ( المسألة 1580 ) : الأحوط وجوباً أن يدفع سهم السادات من نفس المال أو من المال السائد لا من جنس آخر إلّا إذا باع الجنس الآخر إلى المستحقّ ثمّ حسب ثمنه من الخمس . ( المسألة 1581 ) : من كان له دَين على السيّد المحتاج ، جاز له أن يحتسب دَينه