الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

285

رسالة توضيح المسائل

من باب الخمس . ولكن لا بدّ في سهم الإمام عليه السلام من استئذان الحاكم الشرعي . ( المسألة 1582 ) : ليس من الواجب أن يقول للسيّد المستحقّ : انّ هذا المال هو من الخمس بل يجوز أن يعطيه بعنوان الهدية وينوي الخمس ، وهكذا في مورد سهم الإمام الذي يعطيه للأشخاص المستحقّين بإذن الحاكم الشرعي . ( المسألة 1583 ) : لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ الخمس ثمّ يهبه للمالك إلّا أن يكون ذلك من شأنه بأن لو كان له مال وهب ذلك المقدار لذلك الشخص . ( المسألة 1584 ) : إذا اتّفق مع الحاكم الشرعي أو وكيله على المصالحة على الخمس وأراد دفع الخمس في السنة القادمة فلا يجوز له احتسابه من منافع تلك السنة ، مثلًا إذا كان عليه ألفي درهم من الخمس وكان الزائد على مئونته في السنة القادمة عشرون ألف درهم وجب دفع خمس العشرين ألفي درهم ثمّ دفع الألفي درهم التي في ذمّته من الخمس من الباقي . ( المسألة 1585 ) : إنّ دفع الخمس المتعلّق بالسادات لهم بسبب أنّهم حرموا من الزكاة فعلى هذا لا يكون الحكم الشرعي تبعيضاً في الحقوق وأمّا سبب حرمانهم من الزكاة فله أسباب مذكورة في محلّها . * * *