الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

283

رسالة توضيح المسائل

( المسألة 1567 ) : إنّما يجوز صرف قسم من سهم الإمام عليه السلام في بناء المساجد أو الحسينيات أو المستشفيات والمستوصفات والمدارس ، إذا تمّ ذلك بإذن المجتهد العادل مع مراعاة الأولوية ، ولكن لا يجوز صرف سهم السادة إلّا على السادة الذين ذكرنا أصنافهم . ( المسألة 1568 ) : من كان في ذمّته شيء من الحقوق الشرعية ( أي الخمس ) يجوز له إذا رأى المجتهد أو ممثّله صلاحاً أن يدفع مقدار الخمس إليه ثمّ يستقرضه منه ويتحمّل الخمس في ذمّته ويؤدّيه بالتقسيط . ( المسألة 1569 ) : لا يجوز إعطاء سهم السادة إلى من ذكرناهم من السادة بدون إذن الحاكم الشرعي ( على الأحوط وجوباً ) وكذا سهم الإمام عليه السلام ان صرفه من دون إذن المجتهد لم يصح ، إلّا إذا أمضاه المجتهد فيما بعد ورضى به . ( المسألة 1570 ) : من كان عليه خمس كثير ولم يقدر على أدائه جاز للمجتهد أن يهبه مقداراً من سهم الإمام إذا رأى المصلحة في ذلك . ( المسألة 1571 ) : إذا أراد دفع سهم الإمام عليه السلام للمجتهد الذي لا يقلّده جاز له ذلك إذا علم بأنّ هذا المجتهد والمجتهد الذي يقلّده يصرفان سهم الإمام في جهة واحدة . ( المسألة 1572 ) : يجوز دفع الخمس للسيّد غير العادل ولكن الأحوط وجوباً دفع الخمس لمن لا يتجاهر بالفسق ، فلو كان من أبناء السبيل جاز دفع الخمس له لو لم يكن سفره سفر معصية إلّا أن يتوب في حينه ولا يرتكب المعصية فيما تبقى من سفره . ( المسألة 1573 ) : لا يجوز دفع الخمس للسيّد الذي ليس من الشيعة الاثني عشرية وكذلك للسيّد الواجب النفقة ، مثلًا لا يجوز للشخص دفع الخمس لزوجته العلوية إلّا أن تكون تلك الزوجة مضطرّة لدفع مئونة أشخاص آخرين لا تجب نفقتهم على الرجل .