الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
276
رسالة توضيح المسائل
قرار وعقد مسبق فهي حلال والأحوط وجوباً دفع خمسها بعد نهاية السنة وهذا في ما لو كان صاحب المال لا يرى لنفسه الحقّ في الجائزة ولكنّ البنك يعطي مثل هذه الجوائز لتشويق التوفير والإيداع فيه . 2 - المعادن ( المسألة 1526 ) : يجب الخمس فيما يستخرج من معادن الذهب والفضّة والرصاص والحديد والصفر والفحم الحجري والنفط والفيروزج والملح والمعادن الأخرى وأنواع الفلزات ، والأحوط وجوباً انّه ليس في كلّ ذلك نصاب معيّن يعني : انّ كلّ ما استخرج من هذه المعادن قليلًا كان أو كثيراً ففيه الخمس . ( المسألة 1527 ) : الجصّ والكلس والطين الأحمر وما شابه ذلك ممّا يطلق عليه عنوان المعدن يجب فيه الخمس وكذا أنواع الصخور المعدنية . ( المسألة 1528 ) : المعدن سواء كان تحت الأرض أو فوق الأرض ، في أرض مملوكة ، أو في أرض لا مالك لها ، استخرجه المسلم ، أو غير المسلم ، البالغ أو غير البالغ يجب فيه الخمس ، وفي صورة كون المستخرج صغيراً دفع وليّه الخمس عنه . ( المسألة 1529 ) : النفقات المصروفة على استخراج المعدن وتصفيته ( إذا كان بحاجة إلى تصفية ) وكذا المبلغ المدفوع لاستيجار المعدن يؤخذ ممّا استخرج ، ويخمّس الباقي ، ولكن لا يطرح منه ما ينفقه على مئونة السنة . ( المسألة 1530 ) : إذا استخرج مجموعة من الناس شيئاً من المعدن يجب الخمس فيه بعد استثناء المئونة التي صرفوها على المعدن سواء كانت أقل أو أزيد ( على الأحوط وجوباً ) . ( المسألة 1531 ) : إذا استخرج معدناً من الأرض التي يملكها الغير فهو ملك لصاحب الأرض وبما أنّ صاحب الأرض لم يصرف على استخراجه شيئاً وجب