الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
277
رسالة توضيح المسائل
عليه تخميس جميع ما استُخرج من المعدن ، ولكن إذا تمّ هذا العمل بأمره فحينئذ يجوز له دفع نفقات الاستخراج من أرباح المعدن . ( المسألة 1532 ) : إذا كان المعدن من المعادن العظيمة وكانت في الأراضي المباحة أو المملوكة كان للحاكم الشرعي ( أي المجتهد العادل ) أن يشرف على عملية إخراجها ، وصرفها في مصالح المسلمين ومصارفهم ، وفي هذه الصورة يجب على المستخرجين أن يراعوا نظر الحاكم الشرعي ورأيه . ( المسألة 1533 ) : إذا استخرجت الحكومة الإسلامية معدناً لم يجب عليها فيه الخمس . 3 - الكنز ( المسألة 1534 ) : الكنز مال خبّئ تحت الأرض ، أو في الجبل ، أو في جدار ، أو في باطن شجرة ، ويقال له في العرف الكنز . ( المسألة 1535 ) : لو عثر الإنسان في أرض غير مملوكة لأحد ، على كنز ، ولم يكن صاحب ذلك الكنز معلوماً أبداً ، كان الكنز له ، ويجب عليه فيه الخمس . وهكذا إذا اشترى أرضاً من أحد وعثر فيه على كنز وعلم انّه ليس للمالكين السابقين كان الكنز له ووجب فيه الخمس . ولكن إذا احتمل انّه لأحد المالكين السابقين وجب - على الأحوط وجوباً - اطلاعه وإخباره بذلك ، فإن ثبت انّه ليس له ، أخبر من كان قبله من المالكين السابقين لتلك الأرض وهكذا ، فإذا ثبت انّه ليس لأي واحد منهم ، كان الكنز له ، ووجب عليه دفع خمسه . ( المسألة 1536 ) : للكنز نصاب إذا بلغه وجب فيه الخمس ، ونصابه هو مائة وخمسة مثاقيل من الفضّة ، أو خمسة عشر مثقالًا من الذهب ، يعني : انّه إذا بلغت قيمة ما حصل عليه من الكنز هذا المقدار وجب فيه الخمس .