الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

247

رسالة توضيح المسائل

فدخل الغبار وأمثاله إلى الحلق أو أنّه دخل بدون اختيار وبدون إرادة لم يبطل صومه . ( المسألة 1364 ) : إذا احتمل في مكان دخول الغبار أو الدخان إلى الحلق فيجب عليه الاحتياط ولكن إذا كان على يقين أو ظنّ بأنّه لا يصل إلى الحلق فصومه صحيح . 6 - غمس الرأس في الماء ( الارتماس ) ( المسألة 1365 ) : على الصائم - بناءً على الاحتياط الوجوبي - أن لا يغمس كلّ رأسه في الماء عمداً حتّى لو كان بقيّة بدنه خارج الماء ، أمّا إذا غمس كلّ بدنه وشيء من رأسه في الماء لم يبطل صومه ، والحكم في غمس الرأس في مائع آخر كماء الورد والمياه المضافة كالحكم في غمسه في الماء المطلق . ( المسألة 1366 ) : إذا رمس نصف رأسه في المرّة الأولى ثمّ رمس النصف الثاني في المرّة الثانية فصومه صحيح ، ولكن إذا رمس جميع رأسه في الماء ولكن بقي بعض شعره خارج الماء فصومه باطل . ( المسألة 1367 ) : من اضطرّ إلى غمس رأسه في الماء لإنقاذ غريق كان في صومه إشكال ، ولكن مثل هذا العمل واجب لإنقاذ حياة مسلم ثمّ يقضي صومه بعد ذلك . ( المسألة 1368 ) : الغواصون إذا أخفوا رؤوسهم في خوذ عازلة وغاصوا بها تحت الماء صحّ صومهم . ( المسألة 1369 ) : إذا سقط الإنسان في الماء من دون اختياره وإرادته ، أو ألقي في الماء فغاص رأسه فيه ، أو نسي أنّه صائم وغمس رأسه في الماء لم يبطل صومه ، ولكن إذا تذكّر في الأثناء فالأحوط وجوباً أن يخرج رأسه من الماء فوراً .