الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

248

رسالة توضيح المسائل

( المسألة 1370 ) : إذا نسي أنّه صائم فغمس رأسه في الماء بنيّة الغسل صحّ صومه وغسله ، ولكن لو علم أنّه صائم صوماً معيّناً وتعمّد هذا العمل فالأحوط وجوباً قضاء صوم ذلك اليوم وإعادة الغسل . 7 - البقاء على الجنابة إلى أذان الفجر ( المسألة 1371 ) : إذا لم يغتسل الجنب إلى أذان الفجر عمداً بطل صومه على الأحوط وجوباً ، وإذا لم يتمكّن من الغسل أو ضاق الوقت تيمّم ، أمّا إذا بقي على الجنابة لا عن عمدٍ فإنّه يصحّ صومه . والمرأة التي برئت من الحيض أو النفاس ولم تغتسل إلى أذان الفجر حكمها حكم من بقي على الجنابة إلى أذان الفجر . ( المسألة 1372 ) : بطلان الصوم بسبب البقاء على الجنابة خاص بصوم شهر رمضان وقضائه ولا يوجب ذلك بطلان الصوم في الأيّام الأخرى . ( المسألة 1373 ) : إذا نسي الجنب الغسل في شهر رمضان ثمّ تذكّر بعد عدّة أيّام فالأحوط وجوباً أن يقضي صوم كلّ يوم تيقّن انّه كان جنباً فيه ، مثلًا إذا كان لا يعلم هل كان جنباً ثلاثة أيّام أو أربعة أيّام ، وجب أن يقضي ثلاثة أيّام ، ويقضي اليوم الرابع على الأحوط استحباباً . ( المسألة 1374 ) : إن لم يكن عنده وقت للاغتسال والتيمّم في إحدى ليالي شهر رمضان ، فإن تعمّد الجنابة في هذا الحال بطل صومه وعليه القضاء والكفّارة على الأحوط ولكن إذا وسع الوقت للتيمم صح صومه وإن أثم . ( المسألة 1375 ) : إذا ظنّ أنّ الوقت يتّسع للغسل فأجنب نفسه فتبيّن أنّ الوقت ضيّقاً تيمّم وصحّ صومه . ( المسألة 1376 ) : من كان جنباً في ليلة شهر رمضان وعلم انّه إذا نام لا يستيقظ إلى حين الفجر يجب أن لا ينام ، ولو نام ولم يستيقظ كان في صومه إشكال ولزمه