الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
227
رسالة توضيح المسائل
( المسألة 1268 ) : « العدالة » هي حالة من الخوف الداخلي من اللَّه ، وملكة نفسانية تمنع الإنسان من ارتكاب الكبائر ، وتكرار الصغائر ، ويكفي لثبوت العدالة في شخص أن نعاشره ولا نرى منه معصية وهذا هو ما يسمّى بحسن الظاهر الكاشف عن الملكة الباطنية . ( المسألة 1269 ) : إذا كان إمام الجماعة عادلًا في السابق فلو شكّ المكلّف ببقائه على عدالته أم لا ، فينبغي القول بأنّه عادل إلّا إذا تيقّن بخلافه . ( المسألة 1270 ) : لا يجوز لمن كانت صلاته من قيام الاقتداء بمن صلاته من جلوس أو اضطجاع وكذا من كانت صلاته من جلوس لا يجوز له الاقتداء بمن صلاته من اضطجاع . ( المسألة 1271 ) : إذا كان إمام الجماعة يصلّي مع التيمّم أو الوضوء الجبيري يجوز الاقتداء به ، ولكن إذا كان يصلّي في لباس نجس لعذر اضطراراً لا يقتدى به على الأحوط وجوباً . وهكذا المسلوس والمبطون وكذا المرأة المستحاضة ، وبصورة عامّة كلّ من يصلّي صلاة ناقصة لعذر لا يحقّ له أن يؤمّ الآخرين على الأحوط وجوباً إلّا في صورة الصلاة مع التيمّم أو الجبيرة ، وكذلك يجوز لمن كان له نقص في بعض أعضائه الذي يسجد عليها أن يؤمّ الجماعة . ( المسألة 1272 ) : من كان مريضاً بمرض الجذام أو البرص فالأحوط وجوباً عدم تصدّيه لإمام الجماعة حتّى لأمثاله . أحكام الجماعة ( المسألة 1273 ) : يجب على المأموم أن يعيّن الإمام في نيّته ، ولكن لا يجب أن يعرّف باسمه ، بل يكفي أن ينوي الاقتداء بالإمام الحاضر بشرط أن تتوفّر فيه العدالة وسائر الجهات .