الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

228

رسالة توضيح المسائل

( المسألة 1274 ) : يجب على المأموم أن يأتي بجميع أذكار الصلاة وأفعاله ما عدا الحمد والسورة ، والحمد والسورة تسقطان عنه إذا صلّى مع الإمام الركعة الأولى والثانية ، وأمّا إذا اقتدى بالإمام في الركعة الثالثة والرابعة في حال قيام الإمام فيجب على المأموم أن يقرأ بنفسه الحمد والسورة . ( المسألة 1275 ) : إذا سمع المأموم صوت قراءة الإمام في صلاة الصبح والمغرب والعشاء وجب أن يترك قراءة الحمد والسورة ، وإذا لم يسمع صوت الإمام جاز له قراءة الحمد والسورة ولكن عليه الإخفات بهما . امّا في صلاة الظهر والعصر فالأحوط وجوباً أن يترك قراءة الحمد والسورة دائماً ولكن يجوز الذكر بصوت خافت بل يستحبّ . ( المسألة 1276 ) : إذا سمع المأموم بعض كلمات الحمد والسورة من الإمام أو صوت الهمهمة منه فالأحوط وجوباً عدم قراءتهما . ( المسألة 1277 ) : إذا قرأ المأموم الحمد والسورة سهواً أو تصوّر أنّ الصوت الذي يسمعه ليس صوت إمام الجماعة وقرأ الحمد والسورة ثمّ علم بأنّه كان صوت إمام الجماعة فصلاته صحيحة ، ولو شكّ في أنّه صوت الإمام أو صوت شخص آخر فالأحوط عدم قراءة الحمد والسورة . ( المسألة 1278 ) : لا يجوز للمأموم أن يكبّر تكبيرة الإحرام قبل تكبير الإمام ولكن لا مانع من ذلك في الأذكار الأخرى مع أنّ الاحتياط المستحبّ أنّه لو سمع صوت الإمام أن لا يتقدّم عليه . ( المسألة 1279 ) : يجب على المأموم أن لا يسبق الإمام في أفعال الصلاة مثل الركوع والسجود ، بل يتابع الإمام فيها أو يتأخّر عنه قليلًا ، وإذا سبق الإمام في رفع الرأس من الركوع سهواً وجب عليه أن يعود إلى الركوع ، ويرفع رأسه مع الإمام ، ولا تبطل زيادة الركن هنا الصلاة .