الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

226

رسالة توضيح المسائل

الإمام في صلاة الظهر والعصر حيث يخفت بقراءة الحمد والسورة . ( المسألة 1262 ) : إذا تصوّر أنّ الإمام في الركعة الأولى أو الثانية ولم يقرأ الحمد والسورة ثمّ بعد الركوع علم أنّه كان في الركعة الثالثة والرابعة فصلاته صحيحة ولكن إذا علم قبل الركوع بذلك وجب عليه أن يأتي بالحمد والسورة فإن لم يتّسع الوقت أتى بالحمد فقط وأدرك الركوع مع الإمام . ( المسألة 1263 ) : إذا كان مشتغلًا بصلاة النافلة فانعقدت صلاة الجماعة فإن لم يكن مطمئناً من إدراك الجماعة لو أكمل النافلة استحبّ له ترك النافلة والالتحاق بالجماعة . ( المسألة 1264 ) : إذا كان مشتغلًا بالصلاة الواجبة وقامت جماعة فإن لم يدخل في الركعة الثالثة بعد ، وخاف - لو أكمل صلاته - أن لا يلحق بالجماعة ، أرجع نيّته إلى الصلاة المندوبة وأكملها في ركعتين ثمّ ألحق نفسه بالجماعة . ( المسألة 1265 ) : إذا تمّت صلاة الإمام وكان المأموم في التشهّد أو التسليم لم يجب عليه نيّة الانفراد . ( المسألة 1266 ) : إذا كان متأخّراً عن الإمام بركعة واحدة ، فعند ما يجلس الإمام للتشهّد فالأحوط أن يرفع ركبتيه من الأرض واضعاً أصابع يديه وصفحتي قدميه على الأرض ويقرأ التشهّد معه أو يذكر اللَّه تعالى ، فإن كان هذا التشهّد هو الأخير مكث حتّى يسلّم الإمام ثمّ يقوم ويكمل صلاته . شرائط إمام الجماعة ( المسألة 1267 ) : يجب أن يكون إمام الجماعة : « بالغاً » « عاقلًا » « عادلًا » « طيّب الولادة » « شيعيّاً اثني عشرياً » وأن تكون قراءته صحيحة وإذا كان المأمومون رجالًا يجب أن يكون الإمام رجلًا أيضاً ولكن لا مانع من إمامة المرأة للمرأة ، وكلّ إنسان طيّب المولد سواء كان مسلماً أو غير مسلم إلّا أن يثبت خلاف ذلك .