الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
224
رسالة توضيح المسائل
( المسألة 1249 ) : إذا عدل المأموم عن الجماعة ونوى الانفراد لعذر من الأعذار بعد أن انتهى إمام الجمعة من الحمد والسورة لم يجب على المأموم الذي عدل أن يقرأ الحمد والسورة ، لكن لو كان العدول قبل أن ينتهي إمام الجماعة من قراءة السورتين وجب عليه إتمام ما قرأه الإمام . ( المسألة 1250 ) : إذا عدل عن صلاة الجماعة إلى الانفراد لعذر فلا يمكنه مرّة ثانية الالتحاق بصلاة الجماعة بالنيّة ، وكذلك لو تردّد في العدول إلى الانفراد وعدمه ثمّ تقرّر عدم العدول ففي صلاته جماعة إشكال ، ولكن ولو شكّ في أنّه هل نوى الانفراد أم لا ؟ بنى على عدم نيّة الانفراد . ( المسألة 1251 ) : إذا اقتدى بالجماعة والإمام في حال الركوع ، وركع هو وأدرك الإمام في الركوع ، صحّت صلاته ، سواء كان الإمام قد أتى بذكر الركوع أم لا ، وحسبت له ركعة أولى ، أمّا إذا لم يدرك الإمام في الركوع كمل صلاته فرادى ، والأحوط وجوباً إعادة صلاته وهكذا إذا شكّ هل أدرك الإمام في الركوع أم لا ؟ ( المسألة 1252 ) : في الركعات الأخرى ( غير الأولى ) يجب أيضاً أن يدرك الإمام في الركوع وإلّا كان في جماعته إشكال . ( المسألة 1253 ) : إذا اقتدى بالجماعة والإمام في الركوع وقبل أن ينحني بمقدار الركوع نهض الإمام من ركوعه وجب أن ينوي الإفراد وصحّت صلاته ولا حاجة للإعادة . ( المسألة 1254 ) : إذا دخل في الجماعة من أوّلها أو في أثناء قراءة الحمد والسورة ولم يدرك الركوع مع الإمام فلا تصحّ منه صلاة الجماعة إلّا أن يكون ذلك لعذر . ( المسألة 1255 ) : إذا دخل في الجماعة وكان الإمام في حال التشهّد في آخر ركعة من الصلاة ، فإذا أراد إدراك ثواب صلاة الجماعة يجب عليه أن ينوي ويكبّر ثمّ يجلس ويتشهّد مع الإمام ولكن لا يسلّم ، بل يمكث قليلًا حتّى يتمّ الإمام