الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
223
رسالة توضيح المسائل
وعلى هذا فانّ وجود فراغ بمقدار شخص أو شخصين لا يصلّيان بين المأمومين لا يضرّ بالجماعة ولكن يستحبّ أن تكون الصفوف متراصّة ومتّصلة . ( المسألة 1243 ) : إذا كبّر إمام الجماعة للصلاة وتهيّأ الصفّ المتقدّم للصلاة جاز للصفوف المتأخّرة التكبير والدخول في الصلاة ولا يجب عليهم الانتظار حتّى يكبّر أهل الصفّ المتقدّم بل الانتظار خلاف الاحتياط . ( المسألة 1244 ) : إذا علم المأموم أنّ صلاة أحد الصفوف المتقدّمة باطلة وكان الصفّ المتقدّم حائل لما بعده فلا يمكن لأهل الصفوف المتأخّرة الاقتداء . ( المسألة 1245 ) : الشرط الرابع - أن لا يكون المأموم متقدّماً على الإمام في الموقف ، وعلى هذا إذا تقدّم المأموم على الإمام في ابتداء الجماعة أو في الأثناء بطلت جماعته ، والأحوط أن لا يكونا متساويين أيضاً ، بل يتأخّر المأموم قليلًا ، ويجب أن يراعي هذا التأخّر في جميع حالات الصلاة حتّى في الركوع والسجود . أحكام صلاة الجماعة ( المسألة 1246 ) : إذا علم المأموم بأنّ صلاة الإمام باطلة قطعاً ( مثل أن يعلم بأنّ الإمام على غير وضوء مثلًا ) لم يجز له الاقتداء به وان لم يلتفت الإمام نفسه . أمّا إذا علم المأموم بعد الصلاة انّ الإمام لم يكن عادلًا أو كان كافراً ، لا سمح اللَّه ، أو كانت صلاته باطلة صحّت صلاة المأموم . ( المسألة 1247 ) : إذا شكّ في أثناء الصلاة أنّه هل نوى الجماعة أم لا ؟ فإن كان في حال يطمئن إلى أنّه مشغول بصلاة الجماعة أتمّ صلاته مع الإمام ، ولكن لو لم يكن مطمئن من ذلك وجب أن يأتي بصلاته فرادى . ( المسألة 1248 ) : لا يجوز الانفصال عن الجماعة في الأثناء ( والصلاة فرادى ) بدون عذر ، سواء كان عازماً على هذا الفعل من البداية أو عزم عليه أثناء الصلاة .