الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

212

رسالة توضيح المسائل

( المسألة 1175 ) : إذا بقي أكثر من عشرة أيّام وجب عليه الإتمام في الصلاة ما دام لم يسافر من ذلك المكان ولا يجب عليه أن يجدّد النيّة وقصد العشرة . ( المسألة 1176 ) : من قصد البقاء عشرة أيّام وجب عليه أن يصوم الصوم الواجب ويمكنه أن يصوم للاستحباب والإتيان بنوافل الظهر والعصر والعشاء . ( المسألة 1177 ) : من قصد البقاء عشرة أيّام إذا ذهب إلى مكان أقلّ من أربعة فراسخ بعد انقضاء عشرة أيّام أو بعد الإتيان بصلاة رباعية واحدة ثمّ رجع إلى محلّ إقامته وجب عليه إتمام الصلاة ، ولو أراد الذهاب من محلّ إقامته إلى مكان آخر على مسافة أقلّ من ثمانية فراسخ وقصد البقاء في المحلّ الثاني عشرة أيّام وجب عليه إتمام الصلاة في مسيره وفي المكان الثاني ، ولكن إذا كانت المسافة ثمانية فراسخ وأكثر قصّر في صلاته في أثناء الطريق وأتمّ صلاته في المحلّ الثاني إذا قصد الإقامة . ( المسألة 1178 ) : إذا نوى الإقامة عشرة أيّام باعتقاد أنّ رفقاءه سيبقون عشرة أيّام ثمّ بعد أن صلّى صلاة رباعية علم أنّهم لا يريدون ذلك وجب عليه الإتمام ما دام في ذلك المكان . ( المسألة 1179 ) : الثالث - التوقّف في مكان مدّة شهر بدون قصد ، إذا توقّف مسافر في مكان واحد ولا يدري كم هي المدّة التي سيتوقّف فيها ، يجب عليه القصر في الصلاة ، فإذا مضى على هذا الشكل شهر واحد وجب عليه التمام ، ولو بقي بعد ذلك مدّة قليلة ( ولو كان شهراً من الأشهر القمرية التي ربّما تكون أقلّ من ثلاثين يوماً كفى أيضاً مثلًا من العاشر من هذا الشهر إلى العاشر من الشهر القادم ) . ( المسألة 1180 ) : إذا نوى المسافر الإقامة تسعة أيّام أو أقل ، فإن بقي بعد هذه المدّة ونوى الإقامة تسعة أيّام أو أقل وهكذا حتّى ثلاثين يوماً وجب عليه أن يقصّر في صلاته وعليه الإتمام منذ اليوم الواحد والثلاثين . ( المسألة 1181 ) : لا يكفي التوقّف أقل من ثلاثين يوماً في محلّ واحد ، فعلى