الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

203

رسالة توضيح المسائل

يكن ثمانية فراسخ فصلاته باطلة ، ويجب عليه إعادتها أربعة ركعات ، فإذا كان الوقت قد انتهى فعليه قضائها ، ولكن إذا كان على يقين بأنّ المسافة ليست ثمانية فراسخ وعلم في الأثناء بأنّها ثمانية فراسخ وجب عليه قصر الصلاة ، فلو كان قد صلاها تماماً أعادها . ( المسألة 1124 ) : إذا تردّد بين منطقتين تفصلهما فاصلة أقلّ من أربعة فراسخ عدّة مرّات فصلاته لا تكون قصراً حتّى إذا كان مجموع ذهابه وإيابه أكثر من ثمانية فراسخ إلّا أن يقال له عرفاً أنّه مسافر ، ففي هذه الصورة الأحوط أن يقصّر في صلاته ويتمّ . ( المسألة 1125 ) : إذا كان هناك طريقان لبلد واحد لكنّ أحدهما كان أقلّ من ثمانية فراسخ والآخر ثمانية فراسخ أو أكثر ، فإن سلك الطريق الأوّل وجب عليه التمام وإن سلك الطريق الثاني وجب عليه القصر في صلاته . ( المسألة 1126 ) : عند محاسبة المسافة الشرعية يجب الابتداء من آخر بيوت البلد . ( المسألة 1127 ) : الشرط الثاني : أن يقصد المسافة من أوّل الأمر ، فعلى هذا إذا أراد من البداية أن يسافر من مكان أقلّ من ثمانية فراسخ وبعد وصوله إلى ذلك المكان بدا له الذهاب إلى مكان آخر بحيث يصير مجموع المسافة ثمانية فراسخ وجب عليه الإتمام لأنّه لم يكن قاصداً هذه المسافة من أوّل الأمر ، ولكن إذا قصد في الأثناء أو بعد وصوله إلى المقصد أن يسافر ثمانية فراسخ أو أكثر قصّر في صلاته . ( المسألة 1128 ) : لو سافر للعثور على ضالّة ولم يدر كم المسافة التي سيسلكها حتّى يعثر عليها وجب عليه إتمام الصلاة ، ولكن إذا أراد الرجوع إلى وطنه أو محلّ إقامته وكانت المسافة حينذاك ثمان فراسخ أو أكثر وجب عليه التقصير . ( المسألة 1129 ) : من قصد ثمانية فراسخ في سفره وجب عليه القصر في