الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
172
رسالة توضيح المسائل
وإذا لم يمكنه الانحناء يجب أن يشير برأسه وإلّا أشار بعينيه ، يعني أن يغمضهما بنيّة السجود ويفتحهما بنيّة النهوض منه . وعلى كلّ حال الأحوط وجوباً أن يرفع التربة ويضعها على جبهته وإذا تعذّر كلّ ذلك فالأحوط أن ينوي السجود في قلبه . ( المسألة 960 ) : إذا ارتفعت جبهته من مكان السجود ورجعت بدون اختيار عدّ سجدة واحدة سواءً قرأ الذكر في السجود أم لا ، ولكن إذا رفعها عمداً فإن كان قبل الذكر فصلاته باطلة وإلّا فلا إشكال . ( المسألة 961 ) : يجوز حين التقيّة أن يسجد على الفراش وما شابهه ولا يلزم أن يذهب إلى مكان آخر للصلاة حتّى يسجد على التربة ، ولكن إذا استطاع حينها أن يسجد على الصخور أو الحصير أو ما شابهه وجب ذلك . ( المسألة 962 ) : لا يصحّ السجود على مكان لا يستقرّ معه البدن ، ولكن كما قلنا سابقاً أنّ الصلاة في السفينة والقطار صحيحة إذا تمكّن من الإتيان بواجبات الصلاة في حال حركة هذه الوسائل ، وإذا سجد الإنسان على الفراش أو شيء آخر بحيث أنّ البدن لا يستقرّ في أوّل الأمر ثمّ يستقرّ فلا بأس . ( المسألة 963 ) : إذا كانت الأرض طينية فإذا أراد السجود تلوّث بدنه ولباسه أمكنه الصلاة من قيام ويشير إلى السجود برأسه . ( المسألة 964 ) : بعد السجدة الثانية ، وحيث لا يكون موضع التشهّد الواجب ، الأفضل أن يجلس هنيئة ثمّ يقوم بعد ذلك للركعة اللاحقة . الأشياء التي يصحّ السجود عليها ( المسألة 965 ) : يجب عند السجود أن يضع جبهته على الأرض أو ما ينبت من الأرض مثل الخشب وورق الشجر ولا يجوز السجود على المأكول والملبوس وان كان من نبات الأرض .