الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

173

رسالة توضيح المسائل

وهكذا يكون السجود على الفلزات مثل الذهب والفضّة باطلًا ولكن السجود على الصخور المعدنية كالمرمر والصخور البيضاء أو السوداء وحتّى العقيق لا إشكال فيه . ( المسألة 966 ) : لا يصحّ السجود على أوراق الأشجار التي تؤكل في بعض البلدان على الأحوط وجوباً . ( المسألة 967 ) : لا إشكال في السجود على العلف والتبن وما شابههما ممّا ينبت من الأرض ويكون طعاما للحيوان ، وهكذا السجود على الزهور التي لا تكون من طعام الإنسان ، امّا الزهور والورود التي تكون من قبيل العقاقير الطبيّة المستخدمة بصورة الطعام مثل ورد البنفسج وورد لسان الثور فالأحوط أن لا يسجد عليها ، وهكذا السجود على بعض النباتات التي تكون من الغذاء في بلد دون بلد . ( المسألة 968 ) : يصحّ السجود على حجر الجصّ وحجر الكلس سواء قبل الطبخ أو بعده ، وهكذا يجوز على الآجر والصلصال ( الخزف ) والاسمنت . ( المسألة 969 ) : يجوز السجود على الورق ( الكاغذ ) إلّا أن نتيقّن انّه مصنوع من القطن أو ممّا لا يصحّ السجود عليه شرعاً ، وحيث انّ أغلب الورق مصنوع في عصرنا الحاضر من الخشب أو انّنا نشكّ - على الأقل - في انّه مصنوع ممّا ذا ؟ جاز السجود عليه . ( المسألة 970 ) : أفضل شيء للسجود عليه هو التراب وخصوصاً تربة سيّد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام الذي يذكّر بدماء الشهداء وتضحياتهم في سبيل اللَّه وحفظ الدين والشرف . ( المسألة 971 ) : إذا فقد ما يصحّ السجود عليه أو وجد عنده ولكن لم يتمكّن من السجود عليه بسبب البرد والحرّ الشديدين وأمثال ذلك وجب السجود على ثوبه إذا كان من القطن أو الكتّان ، وإن كان من شيء آخر ( من الصوف مثلًا ) سجد عليه أيضاً أو سجد على الفُرش ، وإذا لم يمكنه ذلك سجد على الأشياء المعدنية ،