الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
171
رسالة توضيح المسائل
( المسألة 954 ) : إذا لم يتمكّن من وضع باطن كفّيه على الأرض وجب وضع ظاهرها فإن لم يستطع ذلك وجب وضع معصم اليد على الأرض ، فلو تعسّر ذلك أيضاً فالأحوط وجوباً وضع أي مكان يستطيع وضعه على الأرض إلى المرفق ، فإن تعسّر ذلك أيضاً كفى وضع العضد . ( المسألة 955 ) : يجب على الأحوط وجوباً وضع مقدم إبهامي القدمين على الأرض حال السجود ولا يكفي وضع بقيّة الأصابع فلو كان اظفر إبهامه طويلًا بحيث انّ إبهام قدمه لا يصل إلى الأرض ففي ذلك إشكال . ( المسألة 956 ) : من قطع مقدار من إبهام قدمه وجب وضع ما تبقى منه على الأرض فإن لم يبق شيء منه وضع بقيّة الأصابع فإن لم يكن له إصبع وجب وضع ما تبقى من القدم على الأرض . ( المسألة 957 ) : إذا سجد بشكل غير متعارف مثل أن ينام ويضع الأعضاء السبعة من البدن على الأرض فسجوده باطل . ( المسألة 958 ) : إذا كان في جبهته دمل وما أشبه ذلك ولم يستطع وضعها على التربة وأمثالها جاز له وضع التربة إلى جانب الجبهة أو وضع تربتين على جانبي الجبهة بحيث يكون الدمّل في الوسط بشرط أن لا يكون أعلى من أربعة أصابع مضمومة ، وإذا كان الدمّل أو الجرح استوعب جميع الجبهة وجب أن يسجد على أحد جنبيه أطراف الجبهة فإن عجز عن ذلك أيضاً وضع ذقنه على الأرض ، فإن تعسّر ذلك أيضاً وجب السجود بأي موضع من الوجه ، فإن لم يستطع السجود بأي موضع من الوجه وجب الانحناء لسجود بالمقدار الممكن . ( المسألة 959 ) : يجب على من لا يمكنه وضع جبهته على الأرض للسجود أن ينحني بالمقدار الذي يستطيع ، ويضع التربة أو الشيء الذي يصحّ السجود عليه على مكان أكثر ارتفاعاً تصل إليه جبهته ، ويضع باطن كفّيه وركبتيه ورأس إبهامي قدميه على الأرض كالمتعارف ثمّ يسجد .