الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
157
رسالة توضيح المسائل
إذا ما سئل ما ذا تفعل ؟ أن يمكنه الإجابة بأنّي اصلّي للَّه تعالى . ( المسألة 866 ) : يجب أن يقصد عند النيّة ، انّه يصلّي الظهر أو العصر أو الصلوات الأخرى ولو نوى فقط انّه يصلّي أربع ركعات لم يكف بل يجب تعيين الصلاة التي يأتي بها في نيّته والأحوط وجوباً أن يعيّن انّها قضاء أو أداء أيضاً . ( المسألة 867 ) : يجب إدامة النيّة إلى آخر الصّلاة ، فلو غفل عنها بحيث لا يعلم ما ذا يصنع بطلت الصّلاة . ( المسألة 868 ) : من صلّى أو أتى بعبادة أخرى رياءً ، أي لأجل أن يرى الناس صلاته وعبادته ، فانّه مضافاً إلى بطلان عبادته وصلاته يكون قد ارتكب معصية كبيرة أيضاً ولو أتى بعمله للَّه وللناس معاً بطلت صلاته أيضاً ويكون قد ارتكب معصية أيضاً . ( المسألة 869 ) : إذا جاء ببعض الصلاة بقصد الرياء بطلت صلاته ، سواءً كان ذلك البعض من الواجب مثل حمد والسورة أو المستحبّ مثل القنوت على الأحوط وجوباً . ( المسألة 870 ) : إذا أتى بأصل الصلاة قربة إلى اللَّه تعالى ولكن جاء بها في المسجد أو صلّاها في أوّل الوقت أو جماعةً رياءً بطلت صلاته ، ولكن لو لم يكن بقصد الرياء بل كانت الصلاة في المسجد أو في أوّل الوقت من أجل راحته فلا إشكال . 2 - تكبيرة الإحرام ( المسألة 871 ) : أوّل جزء من الصلاة هو « اللَّه أكبر » وتسمّى بتكبيرة الإحرام وتركها عمداً أو سهواً مبطل للصلاة ، أمّا الإضافة إليها ( بمعنى تكرارها مرّتين مثلًا ) إن كانت عمداً أوجبت بطلان الصلاة . ( المسألة 872 ) : يجب الإتيان ب « اللَّه أكبر » مثل سائر أذكار الصلاة وكالحمد