الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
112
رسالة توضيح المسائل
( المسألة 616 ) : إذا بحث قبل وقت الصلاة ولم يعثر على الماء وبقي في ذلك المكان إلى وقت الصلاة فلا يجب البحث عنه مرّة ثانية إلّا أن تحدث تغييرات في ذلك المحلّ ، وكذلك إذا بحث عن الماء لصلاة واحدة فلا يجب عليه البحث للصلوات الآتية إلّا أن يحدث تغيير . ( المسألة 617 ) : إذا كان وقت الصلاة ضيّقاً وكان البحث عن الماء يستغرق وقتاً أو يواجه خطراً فلا يجب البحث ، ولكن إذا استطاع البحث بمقدار معيّن وجب ذلك المقدار فقط . ( المسألة 618 ) : إذا لم يخرج للبحث عن الماء حتّى ضاق وقت الصلاة أثم وصحّت صلاته مع التيمّم . ( المسألة 619 ) : لو تيقّن أنّه لا يعثر على الماء فإن لم يبحث وصلّى مع التيمّم ثمّ علم بعد الصلاة أنّه لو بحث لوجد الماء بطلت صلاته ، وكذلك إذا تيمّم وصلّى بعد البحث عن الماء ثمّ علم بوجود الماء فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة فإذا انقضى وقتها قضاها . ( المسألة 620 ) : إذا كان على وضوء وعلم أنّه لو نقض وضوءه لم يستطع الوضوء بعد ذلك فإن أمكنه حفظ وضوئه بدون مشقّة للصلاة فلا ينبغي له نقضه حتّى لو احتمل احتمالًا معتداً به أنّه سوف لا يعثر على الماء أو يكون على وضوء قبل وقت الصلاة ويعلم بأنّه سوف لا يحصل على الماء بعد ذلك فالأحوط وجوباً أن يحفظ وضوءه . ( المسألة 621 ) : إذا كان لديه ماء بمقدار الوضوء أو الغسل وعلم أنّه إذا أراق الماء سوف لا يحصل عليه فإذا دخل وقت الصلاة حرمت إراقته والأحوط وجوباً أن لا يريقه قبل وقت الصلاة أيضاً ، وكذلك إذا احتمل احتمالًا عقلائياً أنّه إذا أراق الماء سوف لا يحصل عليه بعد ذلك فالأحوط وجوباً أن يحتفظ به ، وفي جميع هذه الصور لو أراق الماء فانّه فعل ما لا ينبغي ولكن صلاته مع التيمّم صحيحة .