الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
113
رسالة توضيح المسائل
المورد الثاني : ( المسألة 622 ) : إذا كان الماء في البئر ، ولم يمكنه الوصول إلى ذلك الماء ، امّا لعدم القدرة ، أو لعدم وجود الوسيلة اللازمة وجب أن يتيمّم ، وهكذا إذا استلزم مشقّة زائدة لا يتحمّلها الناس عادةً . ( المسألة 623 ) : إذا احتاج لاستخراج الماء من البئر إلى وسائل وجب عليه تحصيلها أو شرائها حتّى لو كانت بأضعاف قيمتها المتعارفة ولكن إذا كانت تهيئة الوسائل أو شراء الماء للوضوء تكلّفه مبلغاً كثيراً بحيث يضرّ بحاله فلا يجب . ( المسألة 624 ) : لو اضطرّ للاقتراض لأجل تحصيل الماء وجب ذلك ولكن إذا علم أو احتمل عدم التمكّن من تسديد دينه لم يجب عليه الاقتراض ولو وهب له شخص مقدار من الماء من دون منّ كبيرة وجب عليه القبول . المورد الثالث : ( المسألة 625 ) : إذا كان لديه ماء ولكنّه يخشى إذا توضّأ أن يتمرّض أو يطول مرضه ، أو يشتدّ ، أو تصعب معالجته ، وجب في جميع هذه الحالات التيمّم ، ولكن إذا لم يضرّه الماء الحارّ مثلًا وجب أن يسخّن الماء ويتوضّأ أو يغتسل ، ولا يجب أن يتيقّن بالضرر ، بل يكفي الخوف من الضرر لكي يسقط الوضوء وتتحوّل وظيفته إلى التيمّم . ( المسألة 626 ) : المصاب بالرمد في عينيه الذي يضرّه استعمال الماء إذا أمكنه أن يغسل أطراف العين وجب أن يتوضّأ وإلّا تيمّم . ( المسألة 627 ) : من علم أنّ الماء يضرّ به وتيمّم ثمّ علم انّ الماء لا يضرّه فتيمّمه باطل فلو صلّى به فالأحوط وجوباً إعادتها ، وبعكس ذلك إذا تيقّن أنّ الماء غير مضرّ لحاله وتوضّأ به أو اغتسل ثمّ علم بعد ذلك أنّ الماء مضرّ لحاله فالأحوط وجوباً أن يتيمّم ، ولو كان قد صلّى أعادها .