الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

16

حكم الأضحية في عصرنا

« كان النبي صلى الله عليه وآله نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيّام من أجل الحاجة ، فامّا اليوم فلا بأس به » . « 1 » ومثله الحديث الثالث من نفس الباب عن محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام أيضاً قال : « إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيّام » . ومنها : ما رواه أبو الصلاح عن الصادق عليه السلام وحنان بن سدير عنه أيضاً قال : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث ، ثمّ أذن فيها وقال : كلوا من لحوم الأضاحي بعد ذلك وادّخروا » . « 2 » فيستفاد من جميع هذه الروايات وروايات أخرى صرف اللحوم بتمامها في تلك الأيّام أو جعلها على الأقل بصورة القديد لادّخارها لأيّام اخر ( وكان الادّخار ممنوعاً في بداية الأمر لكثرة المحتاجين ثمّ أذن فيه ) . بل يستفاد منها منع إخراج اللحوم من منى لكثرة أرباب الحاجة إليها ، نعم بعد أن كثرت اللحوم وقلّ المستحقّون أجيز نقلها إلى خارج منى والانتفاع بها . ففي حديث محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن إخراج لحوم الأضاحي من منى ، فقال : « كنّا نقول : لا يخرج منها شيء لحاجة النّاس إليه ، فأمّا اليوم فقد كثر النّاس فلا بأس بإخراجه » . « 3 »

--> ( 1 ) - الوسائل ، الباب 41 من أبواب الذبح ، الحديث 4 . ( 2 ) - نفس الباب ، الحديث 1 . ( 3 ) - الوسائل ، الباب 42 من أبواب الذبح ، الحديث 5 .