الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
620
أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )
شهادة النساء في الحدود ولا في القود . « 1 » 3 - ما عن موسى بن إسماعيل بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ عليه السّلام قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود . « 2 » 4 - عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علىّ عليه السّلام أنّه كان يقول شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود إلّا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه . « 3 » والرواية الأولى معتبرة بحسب السند ظاهرا ، فانّ غياث بن إبراهيم وإن كان من البتريّة ( أي زيدية العامة ) ولكنه ثقة ؛ وأحمد بن أبي عبد اللّه البرقي ، هو أحمد بن محمد بن خالد البرقي الذي كان من الثقات ، حتى أنّ ابن الغضائري صرّح بوثاقته في نفسه ، وإن كان يكثر النقل عن الضعاف حتى عابوا عليه ذلك ، وحتى أنّ أحمد بن محمد بن عيسى من رؤساء القميين بعّده عن قم ثم أعاده واعتذر إليه ، ولما مات مشى في جنازته حافيا حاسرا وكأنه عمل بسياسة القطع والوصل لإرشاده إلى ما هو الأفضل وكذا إرشاد غيره ؛ ( وما أبعد ما بينه وبين ما يجري في قم في زماننا هذا ؛ وإلى اللّه المشتكى ) . والثانية ضعيفة ، فانّ محمد بن هلال من المجاهيل . وحال السكوني في الرواية الثالثة أيضا معلوم . وهناك روايات أخرى رواها في المستدرك عن الجعفريات ودعائم الإسلام عن أمير المؤمنين عليه السّلام وأبى جعفر عليه السّلام وأبي عبد اللّه عليه السّلام ، فراجع . « 4 » والاستدلال بها مع تعاضد بعضها ببعض وصحة بعضها وتضافرها وعمل المشهور بها ممّا لا إشكال فيه . نعم ، هناك رواية تعارضها وهي ما عن عبد الرحمن ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن
--> ( 1 ) . الوسائل 18 / 264 ، الحديث 29 ، الباب 24 من أبواب الشهادات . ( 2 ) . الوسائل 18 / 264 ، الحديث 30 ، الباب 24 من أبواب الشهادات . ( 3 ) . الوسائل 18 / 267 ، الحديث 42 ، الباب 24 من أبواب الشهادات . ( 4 ) . الميرزا النوري ، في مستدرك الوسائل 17 / 425 ، الأحاديث 2 و 5 و 6 .