الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

608

أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )

وهكذا إذا شهدا بأنّ فلانا الأخ الرضاعي لفلانة . ولو قلنا بعدم اعتبار التعدد في اثبات الموضوعات في غير مورد الدعاوي ، وقلنا بحجية خبر الواحد في الموضوعات - كما هو الأقوى - كان الأمر أيضا كذلك . * * *