الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
609
أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )
[ المسألة 7 : الأقوى أنّه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع ، مستقلات ] المسألة 7 : الأقوى أنّه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع ، مستقلات ، بأن تشهد به أربع نسوة ؛ ومنضمات ، بأن تشهد به امرأتان مع رجل واحد . شهادة النساء في الرضاع أقول : الأولى أن نتعرض لأحكام شهادة النساء في جميع الأبواب ، فنتكلم أولا في حكم شهادتهن في أبواب الرضاع ثم نعقبه بشهادتهن في الموارد التالية : 1 - مختصات النساء وما لا يطلع عليه غيرهن عادة ، ( كالولادة والاستهلال والعيوب الباطنة وشبهها ) . 2 - شهادتهن في أبواب الحدود والقصاص . 3 - شهادتهن في الحقوق والأموال . 4 - شهادتهن في النكاح والطلاق . والواجب أخيرا ، بيان فلسفة الفرق بينهن وبين الرجال في قبول شهادتهن في بعض الأمور دون بعض ، وكذا الفرق في العدد بينهما . فنقول : ( ومن اللّه تبارك وتعالى التوفيق والهداية ) : أمّا في الرضاع فالمشهور المعروف بين الأصحاب قبول قولهن فيه ، وقد حكي هذا القول عن جماعة كثيرة من الأصحاب ، حتى أنّ صاحب الجواهر حكاه عن ما يقرب من عشرين كتابا بالمباشرة ، وعن عدّة كتب بالواسطة ، وهو المشهور بين الأصحاب بل ادعى الإجماع عليه ؛ ولكن مع ذلك ادعى شيخ الطائفة ( قدس سره ) في الخلاف ، الإجماع على عدم القبول ؛ قال في الخلاف في كتاب الرضاع في المسألة 19 : لا تقبل شهادة النساء عندنا في الرضاع بحال ، وقال أبو حنيفة وابن أبي ليلى : لا تقبل شهادتهن منفردات إلّا في الولادة ؛ وقال الشافعي : شهادتهن على الانفراد تقبل في أربعة مواضع ، الولادة والاستهلال والرضاع والعيوب تحت الثياب ؛ وبه قال ابن عباس و