الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

593

أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )

والحاصل أنّ الكبيرة ضامن عند الاجبار ، ولكن يجوز لها الرجوع إلى المكره لقاعدة لا ضرر ، كما هو واضح . * * *