الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
379
أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )
الشيخ ، في النهاية . « 1 » وابن حمزة ، في الوسيلة . « 2 » وابن سعيد ، في الجامع . « 3 » والعلّامة ، في التبصرة والقواعد . « 4 » والشهيد ، في الدروس . « 5 » إلى غير ذلك من الأكابر ، قدس الله اسرارهم . ولكن مع ذلك ، في النفس من هذه المسألة شيء ينبغي أنّ يحطاط فيها بالمصالحة مع سائر الوراث . هذا ، مع أنّ الرواية في خصوص موت الزوج ، والتعميم مشكل . * * * بقي هنا أمور : قد أشار إليها الشهيد الثاني في المسالك ، نذكرها مع اختلاف في الترتيب : 1 - لو انتفت التهمة . . . فهل يتوقف على اليمين ؟ لو انتفت التهمة بالطمع في الميراث بأن كان جاهلا عن موت الآخر ، أو كان ما يلزمه من المهر بمقدار ما يرثه أو أكثر ، أو شبه ذلك ، فهل يتوقف على اليمين ؟ توقف فيه الشهيد الثاني ( قدس سره ) أولا ، ثم اختار في آخر كلامه العموم ، وبناه على أن علل الشرع من قبيل الحكمة ، لا العلّة ؛ ولكن الانصاف انصراف الاطلاق عن هذه الصور ، بل يكون الحلف فيها كاللغو ، لأنّ المفروض أنّه من قبيل توضيح الواضح ؛ والتعبد بحلف يكون كاللغو ، بعيد جدا . ولا أقل من أنّه خارج عن منصرف النصّ ، فلا دخل لمسألة
--> ( 1 ) . سلسلة الينابيع الفقهية 18 / 106 . ( 2 ) . سلسلة الينابيع 18 / 299 . ( 3 ) . سلسلة الينابيع 19 / 558 . ( 4 ) . سلسلة الينابيع 38 / 420 و 19 / 591 . ( 5 ) . سلسلة الينابيع 34 / 207 .